الجواب:
لا شك أن هذا واقع في المساجد، ولا شك أن الأفضل عدم الجهر بالصوت، وعدم رفع الصوت في الصفوف في المساجد، وأن الإنسان يقرأ وهو خافض صوته حتى لا يشوش على من حوله من القراء والمصلين هذا هو السنة،...
الجواب:
لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد أو كتب المسجد شيئًا؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد، ولا من مكتبته، بل تبقى لأهل المسجد، ولمر...
الجواب:
المساجد لم تبن لنشد الضوال وطلب الحاجات المفقودة، المساجد بنيت لما بنيت له من ذكر الله، وقراءة القرآن، وإقامة الصلاة، وحلقات العلم، والاعتكاف، ولم تبن للبيع والشراء، ولا لأن ينشد فيها الضوا...
الجواب:
إذا كنتم تسمعون النداء بالصوت المجرد من دون مكبر لقربه منكم، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى فقال: «يا رسول ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا تصلوا إلى القبور، ول...
الجواب:
نعم، سنة في حق النساء، التصفيق سنة في حق النساء إذا حدث حادث، أما الرجال فلهم التسبيح، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء هكذا السنة. ...
الجواب:
الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تصح، كل جامع فيه قبر أو مسجد فيه قبر ولو كان ليس بجامع ولو كان لا تقام فيه الجمعة، المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، ولا تصح الصلاة فيها، لأن الرس...
الجواب:
ليس له ذلك، لا يجوز أن يأخذ من المسجد شيئًا، لا لنفسه ولا يبدله، بل يجب ترك ما في المسجد في المسجد للمسلمين.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
الواجب عليكم أن تصلوا في المساجد، في المسجد الذي بقربكم تسمعون نداءه، الواجب أن تصلوا في المسجد، فإذا لم يتيسر ذلك لبعد المساجد عنكم فإنكم تصلون في المصلى الذي تعينونه وليس له حكم المسجد، إ...
الجواب:
والجواب: لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدًا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آ...
الجواب: الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرًا مشروعًا كدورة المياه أو أمرًا مباحًا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير الم...
الجواب:
لا، مكروهة لأنها تشوش عليه صلاته، فالأفضل أن يصلي في سجادة عادية -سادة- ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته، أو يصلي على الأرض الطيبة، أما السجادات المنقوشة فقد تشوش عليه صلاته، تركها أولى ...
الجواب:
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتا...
الجواب: إذا كان المسجد الصغير مستغنيًا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط است...
الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا[1].
من ضمن أسئلة موجه...
الجواب:
لا يجوز أخذه؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (المجلة العربية) جمادى الأولى عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 390).
...
الجواب:
الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيبة، إذا تيسر لها أموال طيبة وجب ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمر بأموال من الربا ولا...
الجواب:
إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة أو تشرب ماء أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو تلتمس أحدًا، أو تشرب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لا[...
الجواب:
الواجب نبش القبر وإبعاده إلى المقابر، وإخراج الرفات، ودفن صاحبه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، يحف...
الجواب:
الحديث عام يعم النفل والفرض جميعًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل وأجرها أكثر[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/21).