الجواب:
ما يضرّ، أو مشى ليسدّ الخلل عن يساره، إذا كان في يمين الصف أو عن يمينه إذا كان في يسار الصف يمشي حتى يسدَّ الخلل ما في شيء؛ لأنَّ هذا مشروع للمصلحة.
س: ولو كثر؟
ج: ولو كثر.
س: كأن تعدَّى...
الجواب:
يقطعها ويشتغل بالفريضة.
س: ... سنة الفجر؟
ج: يقطعها ويُصليها بعد الصبح، يصليها بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، إذا أُقيمت يقطعها، إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فلا بأس.
س: يُص...
الجواب:
في البيت، الحديث أنَّ مَن فاتته الجماعة لعذرٍ حكمه حكم مَن صلَّاها في الجماعة، وهكذا لو توضَّأ وأتى المسجد ثم تخلَّف لعذرٍ حكمه حكم صلاة الجماعة، أما مَن تخلَّف لغير عذرٍ يفوته أجر الجماعة....
الجواب:
إن صلين جماعةً فلا بأس، وإن صلين فُرادى فلا بأس، وإذا صلين جماعةً رجاء فضل الجماعة وللتعليم فهو حسنٌ، وجاء عن عائشةَ وأم سلمة أنهما صليا ببعض النساء جماعةً للتعليم والتَّوجيه، فإذا صلَّت ال...
الجواب:
نعم، إذا كان في محلٍّ بحيث يسمع النِّداء، لو كان الجو صافيًا ما في موانع.
س: المُفاضلة بين صلاة المُنفرد وصلاة الجماعة ما تدل على أنَّ هناك شيئًا من التَّرخيص لعذرٍ أو ..؟
ج: فيه بيان صحّ...
الجواب:
... إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه، أما إذا كان هناك أكثر عن يمينه ويساره، هذه السنة، أما إذا كان واحدًا يصفّ عن يمينه؛ لهذا الحديث -حديث ابن عباس- والصواب أنها لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي [أن]...
الجواب:
المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر ...
الجواب:
القياس صعب، لكن المؤمن أعلم بنفسه، إذا صار شيء عنده أعظم من الطعام وأعظم من الأخبثين فهو معذورٌ حينئذٍ.
الجواب:
يُعيد ولا يُعيدون؛ لأنهم ما علموا، والواجب أن يستخلف.
الجواب:
ما يضرّ، صلاته صحيحة، لو بدأ من جديدٍ لا بأس، لكن السنة أن يُكمل مثلما كمَّل بهم عبدالرحمن.
الجواب:
الظاهر أنه يقوم ويقول لبعض الموجودين: كمِّل بهم؛ لأنه ما كمَّل صلاته، وهو يعلم أنه ليس من أهل الصلاة.
الجواب:
لا، ما في شيء، صلاته بطلت من حين سبقه الحدث، أو ذكر أنه ليس على طهارةٍ، ليس من أهل الصلاة، يتكلم يقول: تقدَّم يا فلان صلِّ بهم، أكمل بهم يا فلان، أو يُقدِّمه بيده يُصلي بهم؛ لأنه ليس من أهل...
الجواب:
لا، يُكمل بهم، يُكمل ما بقي، مثلما كمَّل عبدالرحمن بالناس ما بقي من صلاة عمر، هذا الصواب، وإن أعاد من جديدٍ صحَّت، بعض أهل العلم يرى أنه يُعيد من جديدٍ، فإذا كان يرى هذا الرأي فلا بأس، إذا ...
الجواب:
نعم، صلاته صحيحة مع الإثم، يأثم هو.
س: إذا كان لا يعلم بأنهم يكرهونه؟
ج: إذا كان ما يعلم ما عليه شيء.
الجواب:
تكون وسطهن، وسط النساء، وسط الصف الأول، المرأة تكون وسط الصفِّ، لا تتقدم.
الجواب:
ما يخلُّوهم في الصفِّ، يُؤخِّروهم؛ لأنهم ما هم من أهل الصلاة.
س: يكون صفٌّ مُستقلٌّ للأطفال؟
ج: لا، ما لهم صفٌّ مستقلٌّ إلا لو كانوا جميعًا، إذا اجتمعوا جميعًا يصفُّ الرجال، ثم الصبيان، ث...
الجواب:
صحَّت، لكنه خالف السنة، إلا عند الحاجة؛ ضاق المكانُ يصفُّون معه.
الجواب:
يُصلين وحدهن أو مستورات فالظاهر أنَّ صفهن الأول مثل الرجال أفضل؛ لأنَّ العلة زالت، فلو صلَّى جماعةٌ من النساء وحدهن، أو كنَّ خلف الرجال في خلوةٍ أو مستورات عن الرجال فالمحذور زال.
أين تقف ...
الجواب:
على كل حالٍ، ينبغي أن يكن في جانبٍ، ينبغي في المسجد الحرام أن يجعلوهنَّ في جانبٍ؛ حتى لا يكون خلفهن الرجال.
س: لكن هل للرجل أن يصفَّ وراءها إذا ما وجد؟
ج: ينبغي أن لا يكون خلفها، والصلاة ...
الجواب:
لا ينبغي، .......، لكن فرد ما تصحّ صلاته، إذا كان فردًا ليس معه رجلٌ آخر ...... حتى لا يَفْتِنَّ ولا يُفْتَنَّ.
س: ما يحتاج مُصحح صلاة الرجال وراء النساء إلى دليل؟ الرسول ﷺ جعل شرَّ صفوف ا...