الجواب:
الأمر في هذا واسع، إن صلوا وحدهم فلا بأس، وإن صلوا مع الإمام فلا بأس؛ لعموم قوله ﷺ: فما أدركتم فصلوا هذا يعم إدراك التشهد، وإن صلوا وحدهم جماعةً فلا حرج إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شا...
الجواب:
يأتي بالتشهد وما معه تبعًا للإمام، ثم إذا سلم قام وقضى ما عليه، يأتي بالتشهد والصلاة على النبي والدعاء، ثم يقوم بعدما يسلم الإمام: صلوا كما رأيتموني أصلي إنما جعل الإمام ليؤتم به فهو ي...
الجواب:
ليس له أصل، لا، ينبغي تركه ليس له أصل، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، يستمر في قراءته، ولا يقول: استعنا بالله، ما له أصل، لا يبطل الصلاة، الصلاة لا تبط...
الجواب:
هذا لا يجوز، الواجب على المكلف أن يصلي في المسجد، مع المسلمين، ولا يجوز للرجل المكلف أن يصلي في البيت، ولا على من بلغ العشر، بل يصلي مع الناس ويضرب إذا تأخر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ...
الجواب:
البدعة هي العبادة المحدثة التي ما جاء بها الشرع يقال لها: بدعة، وكل البدع ضلالة ما فيها أقسام، كلها ضلالة، لقول النبي ﷺ: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان يقول هذا في خطبه، يقول ﷺ: أما بعد:...
الجواب:
عليك أن تقطع الصلاة؛ أن تقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة يقول ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فعليك أن تقطعها وتدخل في الفريضة تقدم إلى الفرجة وتسدها، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت ال...
الجواب:
إذا أدرك الركوع قبل أن يرفع اعتد بها، وإن رفع الإمام قبل أن يستوي راكعًا لا يعتد بها يقضيها، أما إذا استوى راكعًا قبل أن يرفع الإمام فإنه يعتد بها ولا يضره رفع الإمام، أما إذا هذا...
الجواب:
الأفضل يدخل معهم، ولا ينتظر لقوله ﷺ: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا عام يعم من أدركها في الركعة الأخيرة، أو في التشهد يدخل معه والحمد لله. نع...
الجواب:
الواجب عليك متابعة الإمام، وإن لم تكمل الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ وإذا ركع فاركعوا، فعليك أن تركع معه إذا ركع تركع بعده وإن لم تكمل الفاتحة، لكن عليك أن تعتني بقراءة الفاتحة من حين التكبير،...
الجواب:
الأظهر أن صلاتك صحيحة وصلاة الرجل الثاني صحيحة، أما هو فيؤمر بالإعادة؛ لأنه كبر مع الإمام، والواجب أن يكبر بعد الإمام، كما قال ﷺ: إذا كبر فكبروا فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة، أما ...
الجواب:
نعم. إذا كان فردًا إذا كان دون السبع يعتبر فردًا إذا كان ما فيه غيرهم ما صف معهم غيرهم يعتبر فردًا فلا يصح، نعم. عليه أن يعيد، عليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنف...
الجواب:
إذا كان استخلفه يبدأ الفاتحة من أولها، يبدأ الفاتحة من أولها، وأما السورة فلا مانع أن يقرأ السورة التي قرأها الإمام أو غيرها أو يتم من آيات.
المقصود الفاتحة يأتي بها من أولها، وبقية الآي...
الجواب:
جاء في حديث ضعيف: "أنه كان ﷺ إذا قرأ: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [التين:8]، قال: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ...
الجواب:
يستنيب من يكمل بهم، يقدم واحدًا ممن حوله الذي يكمل بهم الصلاة والحمد لله هذا هو الصواب، يستنيب من يكمل بهم الصلاة ممن حوله من الطيبين مثلما فعل عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى...
الجواب:
المشروع له أن يلتمس فرجة لعله يجد، فإن لم يجد وقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يتيسر ذلك انتظر ولا يسحب أحدًا؛ لأن سحبه ظلم وتعدٍ عليه وفتح فرجة في الصف، ولكن ينتظر فإن قضيت الصلاة ولم يأت أح...
الجواب:
نعم، يشرع لهن ذلك أن يصلين التراويح أو العشر الأخيرة يقمنها جماعة أو فرادى كله طيب نعم، وإذا صلين مع الرجال متسترات متحفظات فلا بأس كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. وإذا قرأت جهر...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالواجب عليكم أن تصلوا معه تؤدوا الجماعة، وأما إن كان يغير المعنى فالواجب تنبيهه حتى يستقيم أو يعزل، يجتمع الجماعة على عزله والتماس من هو خير منه...
الجواب:
إذا صلى الإمام بالناس، ثم بان أنه محدث، أو أن طهارته غير صحيحة؛ فصلاة المأمومين صحيحة، هذا هو الصواب، صلاتهم صحيحة، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث أو أن طهارته فيها خلل يبطلها؛ عليه أن ي...
الجواب:
تقدم في بعض الأجوبة أن ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وفي روايةٍ: فاقضوا ومعناه فأتم، معنى القضاء...
الجواب:
نعم، صلاة المسافر بالمقيمين صحيحة، فإذا سلم؛ يتمون، إذا كان مسافرًا، وهم مقيمون، صلى معهم الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، ثم يتمون، أما هو -المسافر- إذا صلى خلف المقيم، فإنه يتم، ...