الجواب:
نعم، كما أنه لا يضحى بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعوراء، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة، ولا بالعرجاء، ولا بالمريضة، ولا بالعوراء، أو العمياء، ما يجوز، لابد تكون سليمة، نعم. كالضحية سواء...
الجواب:
نعم، المشروع للآباء أن يسموا أولادهم، إذا كان سقط بعد أربعة أشهر، بعد نفخ الروح فيه سقط حيًا أو ميتًا يسمى، هذا السنة، وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضًا ذبيحتان عن الذكر، ...
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة، أمر بها النبي ﷺ وفعلها، فالسنة للمؤمن أن يعق عن أولاده، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، هذا السنة، والعقيقة مثل الضحية جذع الضان، أو ثني معز، وليست واجبة، ولكن...
الجواب:
نعم الحديث صحيح، وعليك أن تعق عن أولادك، ثم هي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعق عنهم عن كل واحد شاتان إذا كان ذكرًا، وعن كل أنثى شاة، تذبح وتأكل منها أنت وأهلك وتوزع على جيرانك والفقراء، أو تذ...
الجواب:
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح، ولكن يستحب في اليوم السابع، في اليوم السابع يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، ويسمى في اليوم ...
الجواب:
النذر يختلف: إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ض...
الجواب:
سنة عن كل واحد، سنة إذا تيسر لك تذبح عن كل واحد، الذكر ثنتان، والأنثى واحدة، إذا تيسر، وإن كان فيه مشقة، فالحمد لله، ليست بواجبة، العقيقة سنة تذبح عن الأنثى شاة واحدة، وعن الذكر اثنتين، وهذ...
الجواب:
السنة العق عنهم ولو كبروا، إذا كنت وقت الصغر لم يكن عندك قدرة، فالسنة أن تعق عنهم ولو بعد كبرهم؛ لأنها سنة ثابتة مستقرة، فإذا عققت عنهم بعد كبرهم لما يسر الله عليك فهذا هو السنة، عن الذكر ش...
الجواب:
إذا ولد له مولود يشكر الله ويحمده، ويسأله للمولود الصلاح، وأن ينبته الله نباتًا حسنًا، ويستحب له أن يسمي يوم السابع، ويختار الاسم الطيب الحسن، ويستحب له أيضًا أن يحلق رأسه إن...
الجواب:
العقيقة سنة عن الجميع، فعن المرأة ذبيحة واحدة من الغنم، تجزئ في الضحية: ثني المعز، أو جذع ضأن، أو أعلى سنًا، تذبح، تقسم على الفقراء والجيران، أو يقسم بعضها، ويأكل بعضها، أو يطبخها ...
الجواب:
نعم يقضيها ولو كبروا، إذا تيسرت يذبحها عن الذكور والإناث، والحمد لله، نعم.
المقدم: والحال بالنسبة لأكلها أو تقسيمها.
الشيخ: مثل لو كان في حال الصغر، مثل لو ذبحها في حال الصغر، ...
الجواب:
نعم، إذا سقط من الشهر الخامس، أو ما بعده: يسمى، ويغسل، ويصلى عليه، ويعق عنه، نعم.
المقدم: إذا مات بعد الولادة بيومين، أو مضى عليه شهر أو أكثر.
الشيخ: إذا ولد سقطًا في الخامس أ...
الجواب:
هذا ورد عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن العقيقة تنزع جدولًا، وأعضاؤها لا تكسر" تفاؤل، من باب التفاؤل في سلامة الولد، وعدم تعرضه للسوء، وليس هذا بواجب، بل هو مستحب، وإن كسرها فل...
الجواب:
الأمر فيها واسع، العقيقة الأمر فيها واسع لم يرد فيها عن النبي ﷺ ما يدل على هذا أو هذا، بل تذبحها، فإن شئت وزعتها على جيرانك وأقاربك والفقراء، وإن شئت وزعت بعضها، وجمعت من ترى من إخوانك وجير...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج إذا جمع الوليمتين فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحلق يكون لشعر الولد، أما البنت فلا يشرع حلق شعرها يقول النبي ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى فهذا في حق الغلام: الحلق، أما البنت فيربى رأسها، ويعتنى به، نعم...
الجواب:
المولود يسمى يوم ولادته، ويوم السابع، كله سنة، الرسول ﷺ سمى بعض أولاد الصحابة، وسمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، وإن سماه يوم السابع فهو سنة أيضًا، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: كل غلام مرتهن ...
الجواب:
لا أعرف له أصلًا، هذا كلامٌ لا أعرف له أصلًا. نعم، لا أصل له. نعم.
الجواب:
العقيقة سنة عن الذكر ثنتان، وعن الجارية واحدة، هذا هو السنة، تذبح يوم السابع، وليس في توزيعها نص واضح، فإذا وزع منها على الجيران، أو الأقارب، وأكل بعضها، أو دعا الجيران عليها، أو بعض ا...
الجواب:
يحسب اليوم الذي وقع فيه الولادة، إذا ولد في صباح يوم الإثنين، أو العصر، أو الظهر يحسب هذا أول يوم، وإذا وقع في الليل، ليلة الإثنين يحسب يومها؛ يوم الإثنين الذي ولد في ليلته، فإذا جاء السابع...