الجواب: السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحة من الغنم عن الأنثى وذبيحتين عن الذكر من جنس الضحية، إما ثني من المعز وإما جذع من الضأن، وتسمى العقيقة، وتسمى النسيكة، ويسميها بعض الناس التميم...
الجواب: هذا المولود ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه، أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف، أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقب...
الجواب: إذا كان الطفل ولد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] فستة للولد وأربع وعشرون شهراً للفطام ...
الجواب: إذا كان الواقع صحيحاً وأنه شبهة، وأنه غلط، فإن الولد يكون ولده يلحق بالشبهة، مثل لو عقد على امرأة فأدخل عليه غيرها وظن أنها الزوجة، فجامعها فإن ولدها يلحق به؛ لأنه وطء بشبهة.
أما إن كان كاذبا...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال، فقد بين الله عز وجل أن الولد...
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي ﷺ: أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، في اليوم السابع وإن ذبحت بعد ذلك فلا ح...
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة عن الذكر ثنتان من الغنم كالضحية سنها سن الضحية، وعن الأنثى واحدة تذبح يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذبحها متى تيسرت، وإذا تيسر لك الآن ذبح العقيقة فالحمد لله اذبحها ا...
الجواب: التميمة هي العقيقة، وهي النسيكة، يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة وهي سنة عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر ثنتان، يعني: رأسان من الغنم سواءً ضأن وإلا ماعز، ذكور وإلا إناث، وعن الأنثى واحدة، ه...
الجواب:
النية كافية، ولا حاجة إلى أن تقول عقيقة، النية كافية، والعقيقة سنة، وليست واجبة، فأنت بحمد الله قد أديت السنة والحمد لله، والنية كافية في هذا إذا نوى بالذبيحة عن ابنته، أو الذبيحتين عن ولد...
الجواب:
سنة غير واجبة، سنة مؤكدة، وإن فعلتها فهو أحسن، إن قضيتها فهو أحسن، فعلاً للسنة جزاك الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا إنسان من باب الطب لمرض لا بأس، وإلا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقص منه قصًا، تقصير؛ لأن أصل الرأس للمرأة جمال، أما إذا كان لعلة مرض، رأى الأطباء، رأى ا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق وي...
الجواب:
إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس أو بعده ممن نفخ فيه الروح؛ لأنه يكون آدميًا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل وي...
الجواب:
العقيقة مستحبة تذبح يوم السابع عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح فلا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل، والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك وتطعم من ترى من جيرانك والفقر...
الجواب:
قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدًا، إنما يسمى ولدًا بعد الأربعة بعد نفخ الروح فيه، يغسل، ويصلى عليه، ويعتبر طفلًا ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان، وليس بميت، ولا يعتبر طفل...
الجواب:
إذا كان السقط في الخامس، أو ما بعده قد نفخت فيه الروح؛ فيسمى، ويعق عنه أفضل، ليس بواجب، لكن الأفضل أن يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله؛ فليس له تسمية، ولا يسمى ولدًا، ولا...
الجواب:
لا يجوز كتب أسماء الله على الولد، ولا غير الولد، ولا على الملابس، ولا على الفرش؛ تنزيهًا لاسم الله، واحتراماً له، أما الاحتفال بالمولود يوم السابع بالعقيقة كون تصنع وليمة من أجل العقي...
الجواب:
المولودة لا يقص شعرها، ولا يحلق إنما هو الرجل، الصبي الصغير يحلق يوم السابع، أما الجارية لا، لا تحلق، إلا إذا كان للدواء، إذا كان في رأسها مرض، وحلق للدواء؛ فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة، سنة مؤكدة، أمر بها النبي ﷺ والأفضل أن تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل، وروي عن عائشة -رضي الله عنها- ذبح...
الجواب:
لا حرج، قد يسمى المولود باسم أخيه المتوفى، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم.