ج: التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه، قال أبو محمد بن حزم الإمام المشهور: اتفقوا (العلماء) على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. انتهى.
ولا يجوز التس...
الجواب:
لا، المعطي من أسماء الله، ثبت في الصحيحين من حديث معاوية، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إنما أنا قاسم، والله هو المعطي فالمعطي من أسماء الله، اسم عبدالمعطي لا بأس.
الجواب:
محل نظر، جاء في بعض الأحاديث عن فاطمة، لكن ما أعرف فيه سندًا جيدًا الآن، أما حلق الرأس، فهو ثابت، أما وزنه، والتصدق بزنته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى إعادة نظر فيها -إ...
الجواب:
لا بأس به نعمة من نعم الله، إذا جعل وليمة، وعق عنه العقيقة ذبيحتين؛ لا بأس، يدعوا إليه من أحب من إخوان سنة.
إذا كان في وقت العقيقة في اليوم السابع، أو تأخر ... بعد ذلك سنة عن الرجل...
الجواب:
هذه سنَّة شرعها الله -جل وعلا- لعباده، وسنَّها فينا الرسول ﷺ وشرع أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى هذا شيء ش...
الجواب:
ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في اليمنى، ويقام في اليسرى، وفي سندها بعض الضعف، ولكنه من عمل المسلمين، فمن فعل ذلك؛ فلا بأس، ومن تركه؛ فلا بأس، أن يؤذن في اليمنى، ويقيم في اليسرى، اليوم الساب...
الجواب:
العقيقة يقال لها: النسيكة، ويسميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح عن الولد في يوم سابعه، يقال لها: عقيقة، ويقال لها: نسيكة.
وهي مثل الضحية، يعني سنها سن الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز ...
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع ...
الجواب:
المُربية لا تحرم على المُربَّى إذا كان ما بينهما رضاع ولا نسب: كالخادمة المملوكة، أو الخادمة غير المملوكة، ربَّته وأحسنت إليه؛ لأنها مُستأجرة أو متطوعة: كبنت عمِّه، أو بنت خاله، أو أجنبية ر...
بَاب الكَبَاثِ، وَهُوَ ورق الأَرَاكِ
الشيخ: ورق وإلا ثمر؟
الطالب: وهو ثمر الأراك.
الشيخ: هذا الصواب ثمر، أيش قال عندك الشارح؟
الطالب: بِفَتْحِ الْكَاف وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَ...
الجواب: الذي يظهر لنا أن هذا يلحق به، وأن الحمل منه، وأن تقرير الأطباء لا ينبغي أن يعول عليه في هذا، بل قد يكون حملت مما حصل منه من المني وإن كان ضعيفاً، فقد جاء في الحديث: ليس من كل مني يخلق الإنسان ...
الجواب:
نعم يُعَقّ عنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)
الجواب:
ج: الأفضل في اليوم السابع، وإن أخّرها فلا حرج.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
العقيقة في حق أبيه، وإن عق عن نفسه فلا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
يعني اشتهرت بهذا الاسم، ولا بأس، مثل ما قالت عائشة: أمر الرسول ﷺ أن يُعَق عن الغلام شاتان.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
نعم، سواء، لا يجزي فيها إلا في الأضاحي، لا في الهدي ولا في العقيقة، لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
يوم الولادة أفضل.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
إذا كان في الخامس وما بعده، ونفخت في الروح؛ تعمه الأحاديث ويُسمّى.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب: السنة أن تعق عنه شاتين إذا صار ذكرا تعق عنه شاتين، هذا هو الأفضل، وهي سنة ليست بواجبة؛ لكنها سنة، فإذا تيسر لك ذلك، فهو أفضل لك، يقول النبي ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق و...
الجواب: الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به، ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها فتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [...