الجواب:
نعم، صلاتها صحيحة، وعليك وعلى إخوانك تعليمها والاستمرار في تعليمها في أوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها، والفاتحة مجزئة والحمد لله، إذا علمت الفاتحة أجزأت، وإذا تيسر معها بعض السور القصي...
الجواب:
الأفضل أن تقرأ ما تيسر من غير تخصيص الآيات التي فيها السجدة، تقرأ ما تيسر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر إن كنت إمامًا، وإن كنت مأمومًا...
الجواب:
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: يكفيه قراءة الإمام، ولكن الراجح أنه يقرأ، الصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نع...
الجواب:
لا حرج في ذلك أن يقرأ سورتين أو أكثر، قد كان بعض الأئمة في الأنصار يقرأ الفاتحة وسورة ويقرأ معها قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله عن ذلك قال: لأني...
الجواب:
المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية، أما في السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ويقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، وفي الثالثة من الظهر والعصر والراب...
الجواب:
السنة أن يقرأ بقلبه ولسانه يستحضر ما يقرأ بقلبه، يقرأ باللسان وقلبه حاضر يستفيد ويتدبر ويتعقل، كما قال جل وعلا: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ[ص:29]، وقال س...
الجواب:
نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية على الصحيح على المأموم، في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول الن...
الجواب:
تكفي الفاتحة؛ لأنها ركن، ولكن إذا قرأ معها فهو أفضل، السنة أن يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالركن هو ال...
الجواب:
حكم القراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية؛ لقوله ﷺ:&n...
الجواب:
السنة للمؤمن في مثل هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله من العناية بخشوع وتدبر لما يقرأ، وإذا عرض له عارض في صلاته بأن مر بآية تسبيح، أو آية رجاء، أو آية خوف فسبح أو سأل فلا بأس، لكن مشروع ه...
الجواب:
ينبغي لك أن تقرأ، زيادة سورة أو آيات حتى يركع إمامك؛ لأن المأموم لا يسكت، إما أن يقرأ، وإما أن ينصت، فإذا كان الإمام في صلاة سرية، فإنك تقرأ زيادة حتى يركع إمامك، نعم.
المقدم: جزاكم...
الجواب:
تعوذ في الأولى، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، أما في بقية الركعات تكفي التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، عند بداءة السورة، عند بداءة الفاتحة، وعند بداءة السورة الأخرى بع...
الجواب:
عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛ لأن الصحيح أنها تجب على المأموم، وإذا شرع في القراءة تكمل ولو شرع، ثم تنصت لقراءة إمامك، وفي السرية تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها؛ لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف ...
الجواب:
الصواب: أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تستحب في السرية، وفي سكتات الإمام، ولكن الصحيح...
الجواب:
لا مانع أن يقرأ من المصحف في التهجد بالليل، أو في صلاة التراويح.
أما الفريضة يقرأ ما تيسر، ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر، والحمد لله مع الفاتحة، ويكفي والحمد لله، الفاتحة هي ال...
الجواب:
لا ما يلزمه سجود السهو إذا أسقط آية من غير الفاتحة، ما يلزمه سجود، الحمد لله؛ لأن هذا قراءة، زيادة على الفاتحة ليس بلازم، لكن إذا أسقط من الفاتحة، لا بد يأتي بالفاتحة كاملة، ينبهه الذي...
الجواب:
لا حرج، الحمد لله تقرؤها متى شئت الحمد لله، أقول: تقرؤها متى شئت، والحمد لله، وهي إحدى سورتي الإخلاص، كان النبي ﷺ يقرأ بها وبـقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] في سنة الفجر، وفي سنة...
الجواب:
هذا هو الأفضل أن يرتب على حسب ما في المصحف، لكن لو عكس لا حرج، ليس بحرام، فقول القائل لك: لا يجوز، هذا غلط، هو جائز، لكن تركه أفضل، فإذا قرأت الزلزلة تقرأ ما بعدها، وإذا قرأت قُلْ أَعُوذُ ب...
الجواب:
هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب، إذا قرأ قراءة عربية قد أدى فيها الحروف، كفى، لكن إذا رتلها، وحسّن صوته، واعتنى بالتجويد كان ذلك أكمل.
الجواب:
لا حرج، لا بأس -إن شاء الله-، تقرأ ما حفظت ولا بأس، بعد الفاتحة، المهم الفاتحة هي الركن، والباقي نافلة سنة، تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها، ولو طمرت بعض الآيات الأخرى جبهت عنها وتركتها؛ ...