الجواب:
هذا معروف بإجماع المسلمين: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار.
الجواب:
إذا كان سفرًا مباحًا، يعني: راح للبيع والشراء، على حسب نيته: إن كان قصده التَّعفف وطلب الحلال يُؤجر، مثلما قال النبيُّ ﷺ: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم ...
الجواب:
لا، يُكنى بالرجل أحسن، لأن الرجل ما يسأل عن بناته، يكنى بالرجال أبو شريح، والنبي ﷺ قال: أبو القاسم، وهو ليس من أكبر أولاده.
س: إذا كان شاء الله أن هذا الشخص ما رزق بابن كلهم بنات ماذا...
يجب إمضاؤها، إذا قال: أنت حر لوجه الله إذا حفظت القرآن؛ فهو معلق، وإذا قال أنت حر لوجه الله إذا وصلت البلد، أنت حر لوجه الله إذا سلمت كذا وكذا؛ فالمسلمون على شروطهم.
هو بالخيار، ما دام بعينه، مجرد أنه بس هَزُل يبغى يأخذه خير له، أما إذا كان ما هو بعينه، زاد، سمِن، من أول يسوي ألفين وصار يسوى ألفين وخمسين: ما يأخذه؛ لأنه زاد في ملك المشتري.
س: من وجد ماله يأخ...
الجواب:
لا، بس في المعنى، يلحقون به في المعنى، وإلا ما هم مملوكين، المملوك: العبد المملوك.
الجواب:
إذا بلغ الحُلُم انقطع اليُتْم، إذا بلغ الحُلُم، خمسة عشر سنة، أو أنزل المَنِيّ، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج؛ ينقطع اسم اليتيم، مثلما في الحديث: لا يُتْم بعد احتلام.
الجواب:
يقول: يا الله وفقني، ما هو يا صبر! الصبر ما يُدْعى.
يقول: اللهم ارزقني الصبر الجميل، هذا طيب. أو يقول: اللهم ألهمني الصبر على طاعتك، والصبر عن محارمك، ولا يسأل البلاء، يقول: اللهم ار...
الجواب:
ما ينبغي، ينبغي استعمال غير الصَّافرة، يستعمل شيء للدلالة على المراد غير الصَّافرة.
س: لكنها ما تُتَّخذ تديُّنًا؛ لأنَّ صوتها قويٌّ، فليست صفيرًا بالأيدي إنما بالآلة؟
الشيخ: يمكن، يمكن أن...
الجواب:
أما حبك لأخيك في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظل...
الجواب:
هذا كلامٌ باطلٌ، كيف ما له دخل في العمل؟! الدِّين هو كل شيءٍ، له دخلٌ في كل شيء: في أعمال الناس، وفي بيوتهم، وفي رئاستهم، وفي إمارتهم، وفي كل شيء، فالدِّين هو أصل كل شيءٍ، ويجب أن تكون الأع...
الجواب:
ولو، ينفذ الثلث، إلا مَن قال يُحجر عليه بمجرد كون ماله لا يُقابل ديونه، وأنَّ الحجر عليه يكون بنفس قلة المال، لا بحجر الإمام، وإلا فثلثه يكفي، ثلث ماله الذي عنده وقت النذر يكفي، والباقي يكو...