الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا بأعداء الله، فما كان من عادة أعداء الله لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا به، لا في الخاتم، ولا في غيره.
ولا ي...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثبت عن النبي ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وفي لفظ البخاري:...
292- باب تحريم تشبُّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباسٍ وحركةٍ وغير ذَلِكَ
1/1631- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه ﷺ المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، و...
299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفٍّ واحدٍ لغير عذرٍ وكراهة لبس النَّعل والخُفِّ قائمًا لغير عذرٍ
1/1649- عنْ أبي هُريرةَ : أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَمْشِ أحدُكُم فِي نَعْ...
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1/1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ ا...
365 - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا
1/1798- عَنْ أنسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ. متفقٌ عَلَيهِ.
2/1799- وعنْ عبدِاللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ...
الجواب:
هذا أصله جائز، كان العرب يطولون رؤوسهم، والنبي ﷺ كان يعفي رأسه ﷺ، ربما وصل إلى منكبه، وربما ارتفع على حسب حلقه حين يحلقه في الحج، والعمرة، يحلقه في الحج، ويقصره في العمرة -عليه الصلاة والسل...
الجواب:
هذا ورد في المحاضرة، لا ينبغي نتف الشيب، الشيب لا ينتف نور المسلم، وجاء في الحديث الآخر: أنه من شاب شيبة؛ كتب الله بها حسنة فلا ينبغي نتف الشيب، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا ينبغي ن...
الجواب:
لها أن تتزين لزوجها بما أباح الله من الملابس، والكحل، وما تدهن به وجهها من أشياء مساحيق يحصل لها نور في الوجه، ولكن بشرط ألا يكون فيها ضرر، أما إذا كانت المساحيق، والميكياج الذي يقولون ...
بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيلِ
576- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ، فَ...
الجواب:
هذا غلط، الذي يقوله غلطان، إذا كان أزواج النبي ﷺ وهن من أتقى النساء، فغيرهن من باب أولى، فيمنعن من السفور، ويأمرن بالحجاب، ثم إن الله ذكر علة تدل على أن المطلوب نساء النبي، وغير نساء النب...
الجواب:
الرسول ﷺ لعن النَّامصة والمُتنمِّصة، والواشمة والمُستوشمة، والواصلة والمُستوصلة، كل هؤلاء جاءت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بلعنهم، فهي أتت منكرًا وإن كانت تدَّعي بهذا أنها تتزين لزوجها، فالزينة لل...
الجواب:
الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد المَخِيلة فهو أشد إثمًا؛ لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولم يشترط الخيلاء.
وقال ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ا...
الجواب:
الصواب في هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة عورة كلها؛ وجهها وقدمها، ويدها كلها عورة؛ لأن الله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [...
الجواب:
لبس المحلق من الذهب لا بأس به، ولا حرج فيه عند أهل العلم جميعًا، حكاه غير واحد، إجماع أهل العلم، كما حكى ذلك الجصاص الحنفي -رحمه الله- وحكى ذلك البيهقي، وحكى ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر، وكذ...
الجواب:
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين؛ لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا قال : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا...
الجواب:
إذا كان من جنس لباس النساء ما فيه تشبُّه بالكفرة، من جنس اللباس الذي يلبسه نساء بلدها ما فيه تشبُّه بالكفار فلا بأس، وإلا تعتني بلباس أهل بلدها لا تشذ عنهم، يكون لباسها لباس أهل بلدها حتى ل...
الجواب:
هذا السائل ذكرني، كنت عازمًا على التنبيه عليه، ولكن نسيته، فجزاه الله خيرًا هذا السائل، هذا الحديث تعلق به بعض المائلين إلى جواز إظهار المرأة كفيها ووجهها، وهذا الحديث بينه أهل العلم: أنه...
الجواب:
سمعتم الحديث، يقول النبي ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يقال عنهم: إنهم الشرطة وأشباههم من الظالمين، الشرطة الظالمة ونساء كاسيات ...
الجواب:
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه، ولم يبق إلا العين، أو العينان فقط للحاجة إلى النظر، لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.