ج: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور، بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول.لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا، و...
الجواب:
هذا ما هو بالوشم هذا، ليس هذا هو الوشم، الوشم هو الذي يغرز يده، أو وجهه بالإبرة؛ حتى يخرج الدم، ثم يحشوه بالنيل، أو بالكحل، غير ذلك، هذا يسمى الوشم.
أما الذي ذكرت من جهة الحاج...
الجواب:
هذه مسألة خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه عورة، ويجب ستره عن الناس، وهذا هو الصواب، والصواب والحق أنه عورة، وهو عنوان المرأة، وأبرز ما يدل على محاسنها، أو على قبحها، ويدل على هذا ق...
الجواب:
لا، ما هو بلازم، تبيع، وتشتري، وهي مستورة، والحمد لله، ما في شيء.
السؤال: يعني مثلًا اشترت من بائع شيئًا، فالبائع يقول: يعرف وجهها، هل يجب عليه أن يعرف وجهها؟
الجواب: إذا ص...
الجواب:
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف: 18] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، و...
ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر وقال: دباغ جلود الميتة طهورها واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود ا...
جواب: أولا: يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى، لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأوصى عند موته ﷺ بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة ...
الجواب: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ...
ج: الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري. وقال ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ...
جواب: المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئًا فلا بأس بها ولا حرج، أما إن كانت تسبب فيه شيئًا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارًا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر. والله...
جواب: استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة (السبيرتو) المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على...
جواب: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب، لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار ف...
جواب: أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا: تلبيسًا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك، وثانيًا: فيه خطر على المرأة من السقوط، وثالثًا: ضار صحيًا كما قرر ذلك الأطباء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
الجواب:
لا، هذا غلط، مباح للحديث، مباح للأنثى، حكى عليه الإجماع، جمع من أهل العلم كالبيهقي، والنووي، والجصاص، وجماعة، وما يروى من بعض الأحاديث الموهمة في التحريم؛ فهي منسوخة، فالذهب حل للنساء، كالح...
الجواب:
السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة، والصفرة؛ لا بأس، أما تغييره بالسواد الخالص لا يجوز، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد ...
الجواب:
النمص هو أخذ شعر الحاجبين، وألحق به بعض أهل العلم شعر الوجه المعتاد، فلا يجوز نمصه، النبي ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، قال أهل العلم: النمص أخذ شعر الحاجبين بالمنماص، وهو المنقاش، تزين شعر حاج...
جواب: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرًا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: لعن رسول الله ﷺ النامصة والمتنمصة الحديث. والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئًا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب و...
جواب: هذا يسمى في لغة العرب (الوشم) وقد نهى عنه النبي ﷺ ولعن من فعله، وقد صح عنه ﷺ أنه: لعن آكل الربا وموكله ولعن الواشمة ولعن المستوشمة، ولا فرق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهما، ...
الجواب: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للر...
ج: إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول ﷺ زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان ...