الجواب:
العطور التي فيها كحول تسكر لا يجوز استعمالها، يقول النبي ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا كانت العطور فيها مادة مسكرة، يعني: في كثيرها حرم استعمالها وحرم شربها، مثل: الكالونيا التي يف...
الجواب:
يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة أو الرجل يشرع لهما التغيير، تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ولقوله ﷺ: إن اليهود والنصار...
الجواب:
الكاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن ثيابًا رقيقة أو قصيرة، ثيابًا رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر، أما الضيقة فلها شأن آخر؛ لأن الضيقة تبين حجم الأعضاء ولكنها تستر.
فالواجب أن تكون...
الجواب:
تركه أحوط وأولى لأن الرسول ﷺ: نهى عن افتراش جلود النمار وفي لفظ آخر: جلود السباع واتخاذ النعال منها مثل افتراشها، اتخاذ النعال مثل الافتراش، فالأحوط لك ترك ذلك، وعدم استعمال النع...
الجواب:
لا يجوز للرجل، أما المرأة فأمرها أسهل، أما الرجل لا يجوز يربطها بغير الذهب والفضة إلا إذا كان دعت الحاجة إلى ربطها ما هو زينة، ربط الأسنان بسلك الذهب فلا بأس، وإن تيسر غيره فهو أحوط، أما ا...
الجواب:
الصواب حل الذهب المحلق، وأنه لا بأس به، وقد أحل النبي ﷺ الذهب والحرير لإناث الأمة، قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم وكان الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع ...
الجواب:
حجاب الوجه أمر لازم؛ لأن الوجه هو محل زينة المرأة، أو ضدها، هو محل الفتنة، فالواجب ستره، وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن ثم نسخ ذلك لما نزل قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَت...
الجواب:
صبغه باللون الأسود لا يجوز، لا للشيخ لا للمرأة ولا للرجل؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
أما صبغ الشيب بالحمرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس في ذلك للرجل والمرأة جميعًا، أ...
الجواب:
النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن، كان الأمر في الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَط...
الجواب:
الرجل ممنوع من الذهب والحرير، فليس له أن يلبس الحرير ولا الذهب، وإذا كانت الساعة مموهة بالذهب أو الخاتم مموه بالذهب لا يجوز له لبسه، هذا للنساء، والنبي ﷺ قال في الذهب والحرير: إنهما حل لإن...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كانت السراويل تسترهن، لكن ترك هذا أفضل؛ حتى لا يعتدن هذا القصير الذي يفتن، ينبغي أن تعلمهن الستر، ولو أنهن صغيرات؛ حتى يعتدنه، تلبسهن اللباس الضافي الذي يستر أقدامهن يعتد...
الجواب:
تركه أفضل؛ لأنه جمال لها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذه، إلى الأخذ من طوله؛ فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ لما توفي؛ أخذن من طول أشعارهن، نعم.
المقدم: نعم، إذًا: هذا جائز.
ال...
الجواب:
لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، و...
الجواب:
لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله،...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله، وأن تحتجب حجابًا كاملًا، تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...
الجواب:
تعمل ولا بأس إذا كان ما فيه اختلاط، ولا خطر، تعمل ويكون لها النقاب، تحط النقاب يظهر فيه العين، أو العينان، والباقي مستور، ولا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، بالنسبة لحجاب بقية الجس...
الجواب:
لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه، إذا كان لا يسبب مرضًا للوجه، يعني: إنما هو جمال، ونور؛ فلا بأس، كالصابون ونحوه، نعم.
المقدم: الله المستعان.
الجواب:
إذا كان من عادتها ذلك؛ فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن، وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد عما شرع الله، أما إذا كانت عادتها لبس هذه الملابس، وليس ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد غيريه بشيء لا يكون سوادًا خالصًا، يكون بين السواد والحمرة أو الصفرة، أما السواد الخالص بالكلية؛ فلا يجوز، ولكن غيريه بشيء أصفر، أو ...
الجواب:
لا حرج، التجميل بين النساء، وعند الزوج والمحارم كالكحل وأشباه ذلك، وما يوضع في الشفه من صبغ أو غيره أو .... أو نحو ذلك كل هذا لا بأس به الحمد لله، لكن يجب الحذر من فعل ذلك عند الأجانب والت...