الجواب: إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، إذا كان فيه مصلحة وهو مادة طاهرة فلا بأس كالحناء وأشباهه لا بأس، وتمسح عليه مثل ما تمسح على الرأس الذي عليه آثار الحناء ونحوها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن ...
الجواب: الواجب على كل مسلمة الحجاب عند الرجل الأجنبي، وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا، وأن يلزموهن بذلك، وعلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بذلك والإلزام بذلك، حتى يحصل التعاون من ...
الجواب: ليس للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لا زوجها ولا غيره، في الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فالواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص والرجل كذل...
الجواب: الحناء من صفات النساء، فينبغي أن لا يفعله الرجل؛ لأنه من التشبه بالنساء؛ لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء ما يكون تشبه، إذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحناء في رجليه، أو في يديه؛ لأ...
الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حل...
الجواب: لا أعلم حرجًا في ذلك، لكن الوجه لا تتعرض له، الحاجبان والوجه الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها، أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دو...
الجواب:
إذا كان ذلك من صفات النساء فليس لك أن تفعله، أما إذا كان النساء لا يفعلن ذلك عندكم، وإنما يفعله الرجال دون النساء، فلا حرج في ذلك، قد يفعله الإنسان للزينة أو لعلاج في رجليه أو في يديه، أما ...
الجواب:
إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم.
المقدم: جزاكم ال...
الجواب:
فيه نظر، هذا محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل في النمص؛ لأنه قد يشوه وجه المرأة، والمنظر إليها، فالأقرب -والله أعلم- أنه لا يدخل في النمص، النمص ... الحاجبين وما بينهما ليس منهما، وإن تركته اح...
الجواب:
إذا كان الصبغ من الحناء، أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج؛ لأن الرسول ﷺ منع من تغيير الشيب بالسواد، وقال: غيروا هذا الشيب، وجن...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالقفازان ستر لليدين، وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي، وإن س...
الجواب:
ترك ذلك أولى؛ لأنه يخشى أن يكون من جنس القزع، يشبه القزع، وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضه، تركه أحوط، أما لو أخذت من جميع الرأس من أطراف الرأس كله؛ لأنه يشق عليها بكلفته، وأخذت من أطراف الشعر...
الجواب:
لا أعلم له أصلًا، وينبغي للناس أن يدخلوا العروس في الثياب المعتادة، التي ليس فيها تكلف ولا إسراف، ولا تأسٍ بأعمال الكفرة، بل ينبغي للمؤمن والمؤمنة ولجميع المؤمنين أن يتحروا الشيء الذي ليس ...
الجواب:
لا حرج أن تستعمل الحناء أو غيرها من أسباب الزينة، وتلبس الحلي، وتستعمل الحناء والكحل.. كل شيء يرغب في عين الزوج كل هذا لا بأس به.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يسن للجميع تغيير الشيب الرجال والنساء، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولما أحضر لديه والد الصديق أبو قحافة، وقد اشتعل رأسه ...
الجواب:
هذا الخطيب -إن صح ما قلت عنه- قد أخطأ وغلط هداه الله، ورزقه العلم النافع وإيانا والمسلمين، والصواب: أن الإسبال لا يجوز، ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل، ولا في القمص، ولا في ال...
الجواب:
صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فإذا صبغها بالأصفر، أو بالحمرة، أو بالحناء والكتم بين السواد، والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص، هذا ممنوع، نعم...
الجواب:
عليك الجد في هذا الأمر، والحذر من التساهل، ومتى ما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر -إن شاء الله- لأن أخذ الحواجب لا يجوز وهو النمص الذي لعن الرسول ﷺ من فعله.
لكن إذا كان الشيء من...
الجواب:
لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك؛ لقوله ﷺ للخاطب: التمس ولو خاتمًا من حديد في الصحيحين: التمس ولو خاتمًا من حديد لكن كونه من الذهب، أو الفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت ال...
الجواب:
إذا كان الشعر ليس بشيب، فالأفضل ترك ذلك، وبقاؤه على حاله، أما إذا كان شيبًا فالأفضل أن يغير بغير السواد لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد ﷺ، فالعجوز ومن ابتلي بالشيب...