الجواب: إذا كان مقصودك الامتناع من هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فإذا قلت مثلًا: عل...
الجواب: هذا يحتاج إلى حضورك معها ووليها لدى المحكمة للنظر في ذلك، وإفتاؤك بما يلزم، أو إحالة ذلك إلي وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب: عليك مراجعة الفتوى لديكم في الأزهر أو مفتي مصر وفيهما البركة إن شاء الله فيهما الكفاية، نسأل الله للجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين.
الجواب: هذا يختلف بحسب النية، إن كان قلت: علي الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك يعني: إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك، متى تيسر تكسوهم، أما إن كنت قصدت يوماً معيناً أو شهراً معيناً أو سنة مع...
الجواب: ما دمت ذهبت أذنت لها فلا بأس، .... قلت: بغير أذني، فإذا أذنت لها فلا حرج فالحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل: إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ...