الجواب:
نعم نوصي إخواننا جميعًا بالحذر من التساهل بالطلاق؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: أبغض الحلال إلى الله الطلاق هكذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- بإسناد حسن...
الجواب:
الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح لا بأس به، فإذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط، هذا السنة طلقة واحدة، حال كونها حاملًا، أو في طهر لم يقع فيه جماع، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان المقصود إلزامه بالأخذ، التأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، فإذا قال الإنسان: عليه الطلاق أن تأخذ هذه الدراه...
الجواب:
إن كانت مظلومة أو ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك؛ يقول النبي ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، كونها تطلب الطل...
الجواب:
نعم، لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس، السنة بل الواجب، والله جل وعلا قال: وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] قال: لا تُخْرِج...