الجواب: هذا الطلاق، وأشباهه يختلف بحسب النية؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان قصدك أيها السائل! منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها وتحذيرها و...
الجواب: إذا سبت زوجها لا، لا تكون طالق ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها مثلما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول: وَأَن...
الجواب: إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت قد كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت ...
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا كأن يقول: علي الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق مثلًا أن تتزوج فلانة، فهذا ينظر...
الجواب: يختلف الأمر، إذا كان الغضب شديدًا يشبه المجنون ما يعقل ما يقول هذا لا يقع عند جميع أهل العلم طلاقه غير واقع لاغي؛ لفقد عقله.
الحال الثاني: يكون غضبه شديدًا، قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه ...
الجواب: إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة كما أفتاك الذي أفتاك، والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك ...
الجواب: راجع المحكمة وتكتب تفتيك المحكمة في هذا أو تكتب لنا وننظر في الأمر إن شاء الله، محكمة بلادك، تراجعها أنت والمرأة ووليها حتى يفتيك القاضي في ذلك، أو تكتب لنا كتابة مفصلة من عند القاضي أو إلينا ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة فهذا الوعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن...
الجواب: كما تقدم فيه تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر، وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة، وفيها أضرار كثيرة وهي الاستمناء، وق...
الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيء بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الوا...
الجواب: هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين، لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله لأن...
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها ف...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين: إما الكلام وإما الكتابة، أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أ...
الجواب: إذا كان شعورك قد تغير بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء، أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلا...
الجواب: لا يلزمك أن تطلق، بل عليك أن تعالج الأمور بالكلام الطيب والفعل الطيب ولا تعجل، عليك أن تعالج الوضع بالكلام الطيب مع أسرة زوجتك ومع أهلك، مع كل من له ضلع في هذا الشيء، تعالج الأمور بالهدوء والك...
الجواب: عليك بالتثبت في الأمور وعدم العجلة، والوالدة لها حق عظيم، الوالدة والوالد لهما حق عظيم، لكن لا تعجل في الأمور، وطاعتهما حق، وبرهما واجب، لكن لا تعجل في الأمور، واستسمح الوالدة إذا كانت الزوجة ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الطلاق الذي وقع منك.. الأول والثاني، له معنيان:
أحدهما: أن تكون قصدت بذلك حثه...
الجواب: عليك أن تراجع القاضي، أو مفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها، وحضور أمك حتى ينظر في أمركم ويفتيكم بما يلزم؛ لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية، فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم...