الجواب: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا اللفظ الذي قلته، قلت: طالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة، تقول: ...
الجواب: إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم ترد فراقها إن ذهبت وإنما أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها، فهذا له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين إذا ذهبت ولا بأس بذلك، وإن كنت أردت إلا بإذنك، ليس لها ال...
الجواب: إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض، أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك؛ فالجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ&nbs...
الجواب: الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة، والله أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه ﷺ، يروى عن عمران بن حصين أنه قال: أشهد على طلاقها ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا كان الطلاق رجعيًا، إن كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في ا...
الجواب: الغضبان له ثلاث حالات:
إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون.
الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، أ...
الجواب: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال فليس عليك شيء وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رسول الله عليه ا...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دمت حين من...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الله شرع الطلاق لمصالح كثيرة قد يحتاجها الزوج وقد تحتاجها الزوجة، فمن نعمته...
الجواب: السنة أن يشهد، لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فالسنة أن يشهد شاهدين؛ لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ...
الجواب: إذا كنت أيها السائل المطلق إنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبًا على أخيك فإن عليك كفارة اليمين ولا حرج أن تقود السيارة، وهذا يكون...
الجواب: تكتب لنا غير هذه الكتابة وتحضر أو تحضر بنفسك حتى نكتب معك لقاضي البلد التي تقيم فيها بحضور الزوجة ووليها معك عند القاضي حتى يسأل الجميع عما وقع وعن صفة الواقع السابق واللاحق، ثم تكون الفتوى عل...
الجواب: لا حرج في طلاقها إذا أحب أن يطلقها لمرضها المذكور فلا بأس، لكن إذا كان ليس لها من يقوم بحالها ويؤويها ويعالجها ويصبر عليها فالأولى له أن يصبر هو ويحتسب الأجر حتى يصونها وحتى يحميها عن وقوعها ف...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخط من زوجته فيه تفصيل: إن كان حل...
الجواب: عليك أن تنصحيه وقت صحوه، وتطلبي من أبيه إن كان موجوداً أو جده أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من أخوال وأعمام، حتى ينصحوه وحتى يوجهوه إلى الخير، لعله يهتدي بأسبابك، فإن هداه الله وتاب فا...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحتى تجتهد في شراء السيارة الجديدة، وليس قصدك فراق أهلك وإيقاع الطلاق عليهم، وإنما أردت بذلك منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفس...
الجواب: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور، جمهور أهل العلم يرونه يقع، يرون طلاق الحائض يقع، وطلاق النفساء يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به...
الجواب: إذا قال الزوج يخاطب زوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قال يقصدها: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو قال: تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، أو قال: تراك مطلقة، تراك مطلقة، تراك مطلقة، أو أنت م...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها، وأن يرجع إلى قولك، ليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصدت تخويفه والتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما أردت ترك...
الجواب: إذا كان الرفض لهما بسبب بغضاء حدثت في القلب وكره وقع في القلب لم تستطيعي دفعه فلا شيء عليك، الله الذي يجمع القلوب ، أما إذا كان مجرد تساهل وهوى فعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن طلب الطلاق من...