الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذ...
الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: سؤال الزوج عن قصده بالتعليق المذكور: فإن كان قصده ما هو الظاهر من حاله وأمثاله أن يصدق فيما قال، وليس قصده فراق أهله، فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها، ولا يقع به شيء...
والجواب: بناء على جميع ما ذكرتم، أرى: أن يسأل الزوج المذكور عن قصده بالتعليق المذكور:
فإن كان يقصد بذلك إيقاع الطلاق، وسماح نفسه منها إن لم ترد الأوراق، فقد وقع عليها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت...
والجواب: إذا كان المذكور قد شرب الدخان ناسيًا، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه: أن يكون متعمدًا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعًا.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإيا...
الجواب: وبناء على ذلك، فقد أمرته بإحضارها لديكم لسؤالها عما لديها:
فإن كانت لا تعلم أنه وقع عليها منه سوى هذا الطلاق، فإنه لا حرج عليه أن يشترك مع (ع) المذكور في الوظيفة في المسجد المذكور، ويقع على ا...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة.
أما الطلاق الأول فلم ي...
والجواب: لا أعلم ما يدل على إبطال الطلاق المعلق بالصدقة أو الصيام، والمعروف عند العلماء، أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده، ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة.
ولكن بعض أهل العلم فصل بين الشروط، ورأى ...
الجواب: وبناء على كل ما ذكر، فالذي أرى: أن الطلاق الأخير غير واقع؛ لكونه مبنيًا على أمر لم يقع، فأشبه تعليقه بشرط لم يقع، وقد علم بالأدلة الشرعية أن الأحكام مبنية على عللها وشروطها، وأن المعلول ينتفي ...
الجواب: وعليكم السلام، بعده:
ما كان ينبغي منك إكثار الطلاق ولا سوء الظن بغير موجب، فنوصيك بالحذر من ذلك مستقبلًا، وتقوى الله وحسن الظن بأهلك، وعدم سوء الظن بهم من دون سبب يوجب ذلك.
أما الجواب عن ا...
الجواب: نعم إذا طلّقها الزوج آخر الثلاث، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا ووطئها، دخل بها ثم عادت لزوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت. نعم، يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول.
لكن إن كان ما طلقها إ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر، ولم يسبق قبله طلاق ولم يلحقه طلاق، فيعتبر الواقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان: إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: ثم طالق بالثلاث، وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن ا...
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، وأنك قصدت بالطلاق في التعليق الأخير ما قصدته في التعليق الأول من لفظ الفراق، ولم ترد طلاقًا آخر، ولم تطلقها قبل هذا الطلاق، فقد وقع عليها بذلك طلقتان -كما أفتيت نفسك ب...
الجواب: وبناء على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بقوله: تراك طالق، والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل ع...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيته: بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لأن الطلاق والتحريم لم يقع شرطهما إلى حين التاريخ، ولا يخفى أن المعلق على شيء لا يقع بدونه، ومتى زوجت ابنته بغير الشخص المذكور، وقع عل...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق -في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَ...
والجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك إذا دخلت بيت عمك أو شربت الدخان، وإنما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان، فالطلاق غير واقع.
وعليك خمس كفارات يمي...
الجواب: وبناء على ذلك، وعلى ما اعترف به الزوج المذكور عندي -كما في كتابي المشار إليه- بأنه غضب على زوجته المذكورة؛ بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل، فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق، فقالت:...
الجواب: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كله...