والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدًا من...
الجواب: والذي أرى: أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير، ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق؛ لعدم الحاجة إليه في حلها للزوج الأول، إذا اعتبرناه طلقة واحدة، كما هو ا...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى إذا كانت قد خرجت من العدة؛ لأنه قد صح عن ...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل ...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بش...
الجواب: وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المع...
الجواب: وبناء على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج ا...
الجواب: بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه، أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة لل...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت المذكور: بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخ...
الجواب: ونظرًا لاختلاف شهادة أخي والدها، و د. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه. بناء على كل ما ذكر، أرجو تحليف الزوج المذك...
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ...
الجواب: بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
وعليه كفارة الظهار عن ت...
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم -حيث أمكن ذلك- لسؤال الجميع عما لديهم.
فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بط...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج، فالطلاق الأخير غير واقع، وزوجته باقية في عصمته؛ لأن قوله: إذا طهرت طلقتك، ليس طلاقًا، وإنما هو وعيد بالطلاق.
أما إذا كان الواقع هو غير ما قاله الزوج، فينبغي ...
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا ك...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك، والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق، ثم عدلت عن ذلك. وفق...
الجواب: ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب -في أصح قولي العلماء- ولهذا أفتينا: بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق، وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف.
أما التعليقات الأخرى ف...
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر -لا قدر الله- فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان[1].
والسلام علي...