الجواب:
مثل الخفين، المسح عليهما جائز في أصح قولي العلماء، إذا كانا ساترين للقدمين، لا يرى منهما بياض القدم، ولا سواده ساترة، فإنه يمسح عليها كما يسمح على الخف من الجلد، ويمسح عليهما يوم وليلة بعد ...
الجواب:
إذا كنت مسحت عليهما جميعًا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب، فاخلعهما جميعًا، أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط.......، والشراب ساتر ومسحت عليه، فإنه يكفي، والحمد لله، ولو خلعت الخف،&...
الجواب:
الوقت هذا قصير، العشر الدقائق قصيرة، فننصح القائمة على المدرسة بأن تزيد المدة إلى نصف الساعة، أو نصفًا إلا خمسًا، لعل المرأة يعني الطالبة تستطيع أن تقضي حاجتها، وتتوضأ بسهولة، وتصلي بطمأنين...
الجواب:
إذا خلعه؛ بطل الوضوء، إذا خلعه بعد الحدث؛ بطل الوضوء. نعم.
الجواب:
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة؛ جاز لك المسح عليه، وإن كنت لم تنو عند اللبس بأنك تمسح عليه، المهم أن تكون لبسته على طهارة، فلك المسح عليه حتى تمضي المدة، وهي يوم وليلة...
الجواب:
لا مانع من المسح على الجوربين، ولو تعددت، ولو لبس عدة جوارب، إذا سترت القدمين؛ فلا بأس أن يمسح عليهما؛ إذا لبسهما على طهارة، والجورب الواحد يكفي إذا كان ساترًا للقدمين، إذا كان صفيقًا،...
الجواب:
نعم، لا بد من شروط:
الأول: أن يكون على طهارة، تلبسه على طهارة، لابد.
والثاني: أن يكون ساترًا ... من الكعبين إلى أطراف الأصابع، ساترًا لها.
ثالثًا: أن يكون طاهرًا.
الرا...
الجواب:
لا بأس مثل غيره، يمسح على الجوارب والخفين، يمسح عليهما يومًا وليلة مثل غيره، وهكذا بالنسبة للإمامة لا يؤم الناس، الإمامة لا يؤم، يؤم غيره؛ لأن حدثه دائم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا...
الجواب:
إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين، أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلًا لصلاة الظهر، ولبس الجوربين، أو الخفين، ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرض، أو غيره،...
الجواب:
إذا مسح مرة؛ كفى، إذا مسح الجورب، أو مسح الرأس مرة؛ كفى، يكفي مرة، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المسح على الخفين سنة والجوربين كذلك، إذا لبسهما على طهارة يبدأ من الحدث بعد المسح، إذا أحدث يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، إذا كان الجورب ساترًا، والخف ساترًا يل...
الجواب:
لا ما يجوز هذا، هذا يكون باطل الوضوء، لابد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، يبقى عليه الخف أو الجورب حتى يصلي.
أما يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلعه عن...
الجواب:
تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق، النبي ﷺ كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما مسح العقب وأسفل الخف هذا ليس بصحيح، خبر ضعيف.
الصواب: أنه ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسنا...
الجواب:
لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفًا شفافًا يرى منه ما تحته من اللحم، ترى حمرته وسواده ونحو ذلك؛ فإنه لا يمسح عليه، بل يجب خلعه...
الجواب:
المسح على الجوارب مثل الخفين، الخفان من الجلد والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على قدم اليمنى، ويده اليسرى على قدمه اليسرى يمسح عليها، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح ال...
الجواب:
تلبس الجورب أو الجوربين عليها للدفء وتمسح عليها؛ إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، إذا مضى اليوم والليلة، تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسها مرة أخرى وهكذا، كلما مر عليك يوم وليلة تخلع، تحسب بعد الحد...
الجواب:
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه ا...
الجواب:
لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين[1]، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعًا فيبطل الوضوء بخل...
الجواب:
وأفيدك بأنه يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعًا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إ...