الجواب:
إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يومًا وليلة بعد الحدث إذا كان مقيمًا، أما إذا كان مسافرًا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي ﷺ وما قبل الحدث لا يحسب، لو لبسها مثلً...
الجواب:
ليس لها نية، ما فيه نية، تكفي نية الوضوء والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم إذا لبسته على طهارة لك مدة يوم وليلة إذا كنت مقيمًًا، مدة يوم وليلة، وإن كنت مسافرًا ثلاثة أيام بلياليها، إذا كان هذا ساترًا للقدم مع الكعبين؛ فالحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الل...
الجواب:
المسح على الخفين والجوربين هو رُخْصَةٌ وسُنَّةٌ فعلها النبي ﷺ وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: إذا توضأ أحدكم، فلبس خفيه؛ فليمسح عليه...
الجواب:
المسح على الخفين والشراب مشروع، إذا كان الخف ساترًا والشراب ساترًا ولبسهما على طهارة، فالخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف، أو الوبر، أو القطن، أو نحو ذلك، فإذا كان...
الجواب:
يمسح على الشراب مثلما يمسح على الخف الجلد، إذا كان عليه جوربان وقد لبسهما على طهارة؛ يمسح عليهما مثلما يمسح على الجوربين، يمسح على اليمنى باليمنى، ثم يمسح على اليسرى باليسرى، ويكفي ذلك، وا...
الجواب:
نعم. عليك أن تمسح على الجبس، كالجبيرة، مثل الجبيرة حتى يزال، إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق؛ فلا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على القدمين، أو على أحد القدمين؛ تمسح عليه عند ال...
الجواب:
الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة، ثم أحدثت ببول، أو ريح، أو غيرهما، ثم توضأت أول وضوء هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت مثلًا: بعد الظهر، ثم توضأت للعصر؛ يكون وضوء العصر هو ...
الجواب:
نعم، يمسح على الشراب من القطن، أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، بل جاء عنه ﷺ في الحديث الصحيح: أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصل...
الجواب:
لا مانع من المسح على الشراب؛ لأن الرسول ﷺ مسح على الجوربين، ومسح الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف، أو قطن، أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب؛ فلا بأ...
الجواب:
إذا كان الشراب لا يستر، لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر؛ فلا يمسح عليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا فضيلة الشيخ.
الجواب:
لا بأس لا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يومًا وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليه أرب...
الجواب:
هذا ما يصح.
المقدم: لا يصح!
الشيخ: لابد يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب، وخلع النعل؛ يخلع الجورب، انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإذا مسح عليهما جميعًا يبطل ا...
الجواب:
نعم، أولًا: لا بد من طهارة، أن يلبسهما على طهارة، كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أراد أن يمسح، فليلبسهما على طهارة، رجلاً كان أو امرأة،...
الجواب:
هذا هو الراجح؛ أن يكون من المسح بعد الحدث؛ لقوله ﷺ: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يومًا وليلة فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث.
أما قبل الحدث طهارته ما هي بلازمة، لكن إذا أح...
الجواب:
المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز، رخصة من الله -جل وعلا-، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي ﷺ يمسح على خفيه وعلى جوربيه، ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أي...
الجواب:
إذا كان الجورب وهو الشراب صفيقًا ساترًا للقدم، ولبسه على طهارة، جاز المسح عليه كالخف من الجلد يومًا وليلة للمقيم بعد المسح، وثلاث بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن ال...
الجواب:
يوم وليلة، من لبس الجوارب على طهارة يمسح يوم وليلة كالخفاف، فإذا لبس الجوربين الساترين بعد الطهارة مسح عليها يوم وليلة الرجل والمرأة، فإذا أتم اليوم والليلة خلعهما وتوضأ، كما يلبس الخفين، و...
الجواب:
ليس لهذا شرط، وليس لهذا حد محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم، هل هو أبيض أو أحمر أو أسود، إذا كان الجورب ساترًا للقدم كفى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرً...
الجواب:
العمامة كالخفين لا بد من الطهارة، إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها، وشق عليها نزعه؛ تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة، كالخفين س...