ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل...
ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من ...
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة.
والله...
ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك ...
الجواب:
الخُفَّان إذا كانا ساترين ولُبِسَا على طهارةٍ شُرع المسح عليهما في المدَّة المحددة، وهي يومٌ وليلةٌ للمُقيم بعد المسح، وثلاثة أيام بلياليها للمُسافر.
أما إذا كانت فيهما خروقٌ فهذا فيه تف...
الجواب:
نعم، الصلاة بعد المدة تُعيدها، كالصلاة التي تفعلها وأنت مُحْدِثٌ ناسٍ؛ تُعيدها.
الجواب:
إن كانت الخروقُ يسيرةً يُعفى عنها إن شاء الله على الصحيح، ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ الخروق اليسيرة عُرفًا يُعفى عنها، أما إن كانت واسعةً فالواجب إبداله أو ترقيعُه.
الجواب: نعم، يجوز المسح على الشراب إذا كانت ساترة للرجل يجوز المسح عليها، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك ﷺ، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي...
الجواب: المشروع للمؤمن أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافراً، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ...
الجواب: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ؛ لأنه خلع الممسوح عليه فبطل الوضوء، أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لم يحدث فيه وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه فإنه يمسح...
الجواب: الشراب لابد أن يكون ساتراً صفيقاً، فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم، وجوده كعدمه، فلابد أن يكون...
الجواب: نعم، يمسح عليهما يوماً وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر إذا كانا ساترين لمحل الفرض الكعبين وما دونهما من القدم، ساترين يعني: صفيقين فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين...
الجواب: مثل الرأس مرةً واحدة، يمسح بيده اليمنى على خفه الأيمن وبيده اليسرى على خفه الأيسر مرةً واحدة كالرأس ولا حاجة إلى التكرار. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الخف: ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، يقال له: خف؛ يستر القدم والكعبين، هذا يقال له: خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، ويومًا وليلة إذا كان مقيماً، والمرأة ...
الجواب: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب كالخفين من الجلد، قد مسح عليها النبي ﷺ في النعلين ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها ...
الجواب: يجوز المسح على الجوارب من أي جنس كانت، من صوف أو من وبر، من أي شيء إذا كان ساترة للرجلين للكعبين والقدمين، إذا كانت ساترة جاز المسح عليها من أي جنس، سواء كانت من الصوف أو من الوبر أو من القطن،...
الجواب: هذا هو الصواب؛ لأن المدة محدودة ليوم وليلة، فإذا مضت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما زاده؛ لأنه صلاها في الحقيقة بغير وضوء فيعيد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الصواب أن المسح يكون على الساتر الصفيق الذي يستر القدمين؛ لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام بائنة ظاهرة، والظاهر حكمه الغسل، ...