الجواب:
إذا كانت تعمل مع النساء؛ فلا يضرها وجود رجل في البيت، أما تختلط بالرجال، لا، لكن إذا كانت تعمل مع النساء في محل ليس فيه اختلاط بالرجال، ولا فتنة؛ فلا حرج، ولو كان في البيت، أو في القصر، أو...
الجواب:
لا بأس أن تخرج للعمل تطلب الرزق في المكاسب المباحة، في محلات النساء، أو في محلات منفردة، ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة، أو طبيبة، أو غير ذلك من الأعمال، الله -جل وعلا- شرع لنا طلب ...
الجواب:
نعم، أبو الزوج من الرضاعة محرم، كأبيه من النسب، وهكذا ابنه من الرضاعة محرم، نعم.
الجواب:
ليس للمرأة الكشف لهؤلاء؛ لأن زوج الأخت، وأخا الزوج، وابن العم، وابن الخال، وأشباههم كلهم ليسوا محارم، كلهم في حكم الأجنبي، فليس لها أن تكشف لهؤلاء، ولكن تكلمهم، وتسلم عليهم من دون كشف...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج في جلوس المرأة مع بني عمها، وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه...
الجواب:
لا يجوز؛ لأن هذه خلوة وخطر، لا يجوز لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما لا يجوز لك أن تذهبي مع السائق لا للمدرسة، ولا غيرها وحدك، لا بد معكما ثالث أو رابع؛ لئلا يتهم، أما...
الجواب:
الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:...
الجواب:
تقدم في هذا البرنامج غير مرة الجواب عن هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال غير محارمها، غير محارمها، وليس للرجل أن يصافح غير محرمه، أما المحرم كأخته وعمته؛ فلا بأس.
أما المرأة كونه...
الجواب:
الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس، ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء، ومما يعمله النساء، تجملًا لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك، ول...
الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآية [النور:30]، ولأن إطلاق النظر...
الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)[2] تعني النساء الأجنب...
الجواب:
إذا ربت المرأة صبيًا حتى بلغ الحلم، ولم ترضعه، وإنما أحسنت إليه بالتربية، والكفالة؛ فإنها لا تكون محرمًا له، ولا أمًا له، بل هو أجنبي منها، لا يجوز لها الخلوة به، ولا يجوز له...
الجواب:
ليس لها الكشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده، أما أخوه وأعمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب لا تكشف ل...
الجواب:
إذا كان من غير قصد لا شيء عليه، الله يعفو سبحانه عن ما لم يتعمد الإنسان، لما سأله علي عن نظر الفجأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية .
...
الجواب:
ليس لك الخلوة بزوجة أخيك، أما التحدث معها بحضور أخيك أو بحضور شخص آخر فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فليس لك أن تخلو بها وحدك ولكن مع أخيك أو مع أمها أو...
الجواب:
أما عملك في المؤسسة بين الرجال فلا يجوز؛ لأن ذلك يعرضك للفتنة، والخطر العظيم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا ي...
الجواب:
الاختلاط فيه تفصيل:
فالاختلاط الذي مع الرجال، مع الأطفال الصغار، لحاجاتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى:
أولًا: عدم الخلوة بواحدة منهن، لا تجوز الخلوة بواحدة منهن...
الجواب:
نعم، ما يجوز، ولو أنها عجوز، لا يخلو بها، لكل ساقطة لاقطة ما يصلح، الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ولم يفرق بين العجوز والشابة، يركب معهم ثالث، لا بد يركب معهم ثالث،&n...
الجواب:
الوجه عورة في أصح قولي العلماء، والواجب ستره عن الرجال الأجانب، وإخوان الزوج أجناب بالنسبة إلى المرأة ليسوا محارم لها، فإخوان زوجها وأعمامه وأخواله كلهم أجناب ليس لها أن تكشف لهم وجهها، ولي...
الجواب:
العادات التي تخالف الشرع يجب تركها، الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إنما عاداهم الناس بالعوائد، عادة الجاهلية يعبدون الأصنام، ويعبدون الأوثان، ويعبدون الأشجار والأحجار، عادوا الرسل بهذا، فالعا...