الجواب:
ليس في الكلام معه، والسلام عليه إثم، بل هذا من صلة الرحم، ولا بأس أيضًا بالكلام مع غيره حتى لو كان أجنبيًا إذا لم يكن هناك شر، ولا فتنة، ولا خلوة، فالمسلمة تسلم على أقاربها، وإن ك...
الجواب:
إذا كان الركوب مع السائق في غير سفر، في البلد، فلا بأس، إذا كن ثنتين، أو أكثر لا حرج، المحرم الخلوة إذا كان وحدها، أما إذا كانوا ثنتين، أو ثلاثًا، أو أكثر، وليس هناك تهمة؛ فلا حرج في ذلك.&n...
الجواب:
نعم، لها أن تجلس مع أخي زوجها، وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما أن تخلو بعم زوجها، أو بأخي زوجها لا، ما يجوز لها الخلوة، الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم لا يج...
الجواب:
خمسة عشر سنة فأكثر، إلا إذا بلغ قبلها، بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني عن شهوة، إذا بلغ وهو ابن اثني عشر، أو ثلاثة عشر، أو إحدى عشر، أو عشر لا بأس، وإلا فالسن خمسة عشر،&n...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في سيارة، أو مكتب، أو غيرهما؛ حكمه التحر...
الجواب:
أنت مأجور في الإحسان إليهن، وقضاء حوائجهن -جزاك الله خيرًا- لقول الله سبحانه: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ [النساء:36] فأمر بالإحسان إلى الجار القريب، وغير ...
الجواب:
قد أصبت -بارك الله فيك- وأحسنت؛ لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي فيه خطر عظيم، وابن العم، وابن الخال، وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب، غير محارم، أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس...
الجواب:
إذا كانت الصلاة في بيت الأقارب، أو بيت الناس الذي زارتهم المرأة، وحضرت الصلاة، تصلي عندهم، ولكن إذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤية الرجل؛ حتى لا يرى منها شيئًا، ولاسيما إذا كانت ثيا...
الجواب:
التحدث مع المرأة لا حرج فيه، إذا كان ما فيه تهمة، ولا خلوة، كان النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة، ويسألن، ويستفتين، لا حرج في ذلك، أما مع أسباب الفتنة كونها سافرة، أو في أمور تتعل...
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست محرمًا له، سواءٌ كانت زوجة أخيه، أو زوجة عمه، أو من جيرانه، لا ليس له مصافحتها، يسلم عليها بالكلام فقط، أما المصافحة لا، لا يصافح إلا محارمه، كأ...
الجواب:
لا حرج إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
الجواب:
نعم لها أن تجلس مع أخي زوجها، وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما وأن تخلو بعم زوجها، أو بأخي زوجها لا ما يجوز لها الخلوة؛ الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم لا يجو...
الجواب:
الواجب على كل امرأة أن تتقي الله، وأن تحذر ما حرم الله عليها من الاختلاط بالرجال على وجه يسبب الفتنة من كشف، أو التغنج، وخضوع بالقول، أو غير هذا من أسباب الفتنة.
أما الاختلاط الذي لا يضر...
الجواب:
نعم، لا بأس أن تجلس المرأة مع الرجال على صفة ليس فيها تبذل، ولا فتنة، بل متحجبة للنصيحة، أو للتحدث في أمر تحتاج إليه، كالجلوس مع أحمائها، إخوان زوجها، أو مع أزواج أخواتها، أو بني عمها، أو م...
الجواب:
إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده، لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها، وتعلم الحجاب، يقال لها: تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب؛ لأن الله يقول سبح...
الشيخ:
ليس لها أن تكشف عند زوج الأخت، ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بأس، زوج الجدة لا بأس؛ لأنها محرم لزوج الأم، وزوج الجدة من الربائب إذا كان قد دخل بها، أما خال الأم فهو خال لها، خال أ...
الجواب:
امرأة الخال ليست محرمًا، وهكذا امرأة الأخ والعم لسن محارم، الأخ أقرب ومع هذا ليست زوجته محرمًا والخال أبعد، هذا خرافة من بعض العامة لا أصل لها، فزوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ كلهم أ...
الجواب:
لا، زوجة عمه وخاله ليستا محرمًا له، ليس له مصافحتهما ولا الخلوة بواحدة منهما؛ لأنهما ليستا محرمًا له، زوجة العم والخال ولا زوجة الأخ أيضًا؛ كلهن لسن محرمًا له، فلا يصافح زوجة...
الجواب:
المشروع لك كشفه، التعبد بهذا ما يجوز؛ لأن هذا خلاف ما شرع الله، زوج بنتك محرم لك؛ لأن الله قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، المقصود أنه محرم، فالحاصل أن أم الزوجة محرم للزوج ...
الجواب:
نعم، الواجب على المرأة الحذر، وأن لا يدخل عليها المكلف، بل يجب أن تحذر ذلك، وأن لا تخلو برجل مكلف، وعليها أن تستتر وأن تصون نفسها وتختمر، ولا يجوز لها الخلوة بأجنبي مطلقًا، سواء أخا زوجها أ...