الجواب: انظر ما هو الأصلح فإذا كانت زوجتك متحفظة وفي إمكانها السلامة من الاختلاط بما يسيء بها الظن فلا بأس أن تبقى مع أهلك، أما إن كان الاختلاط يخشى منه الفتنة بإخوانك أو ببني أعمامك، وأن عليها مشقة ف...
الجواب:
لا مانع من الاجتماع في بيت واحد، ويكون الرجال طعامهم وحدهم، والنساء طعامهن وحدهن، لا يجتمعون على طعام واحد، ينظر الرجل لمرأة أخيه، لا، بل النساء وحدهن في إناء واحد، والرجال وحدهم، هكذا ينبغ...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن كشفها لأزواج أخواتها لا يجوز، فينبغي لها في مثل هذا الندم والاستغفار والحمد لله، إلا إذا كانت العاهة في الوجه، فتكون مثل القاعدة، مثل العجوز الكبيرة التي ...
الجواب:
الواجب عليها التحجب عن إخوان زوجها، وأن لا تبدي لهم شيئًا من زينتها؛ لقوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْ...
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل، سواء كان زوج أختها، أو كان أخا زوجها، أو غيرهما؛ لأن ذلك فيه خطر عظيم، ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي ﷺ، حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة ...
الجواب:
لا يجوز هذا، هذا عمل سيئ بين النساء، النساء يضربن الدف بينهن في الأفراح فقط من دون مكبرات صوت، ومن دون مطربات بينهن، دف، يسمونه الطار ليس له إلا وجه واحد، هذا لا بأس به بين النساء خاص...
الجواب:
اجتماعهم في بيت واحد لا حرج إذا كان فيه مصلحة لهم، وليس فيه شيء مما يضرهم، وليس فيه شيء من المنكرات التي تسبب غضب الله عليهم، أما إذا كان اجتماعهم قد يجر إلى الشر والفساد فتفرقهم أفضل، أما...
الجواب:
لا يجوز لك ذلك، الواجب عليك غض البصر، والواجب عليها التستر هي، ولا تأكل معكم، تأكل وحدها مع النساء، ابن عمك ما هي بمحرم لك، لك أن تتزوجها، فالواجب عليك غض البصر، والواجب عليها التستر، والو...
الجواب:
الواجب على المؤمنة عدم الخلوة بالرجل الأجنبي، لا في السيارة، ولا في غيرها، ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل خمس دقائق، أو أقل، أو أكثر وحدهما خلوة، فالواجب النظر في الأمر، وأن ينزلكن جميعًا،...
الجواب:
نعم، إذا كانوا ما بعد بلغوا الحلم كأبناء العشر، وأشباههم لا حرج؛ لقول الله -جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فجعل من لم يبلغ الحلم طفل...
الجواب:
لا بأس للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي إذا كان معهما ثالث يطمأن إليه ويوثق به ولا يتهم بشيء فلا بأس؛ لأن الخلوة تزول بذلك إذا كان معه زوجته، أو معه أمه، أو معه أخوه وهم لا يتهمون، فإن الم...
الجواب:
نعم، لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس، السنة بل الواجب، والله جل وعلا قال: وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] قال: لا تُخْرِج...
الجواب:
لا بأس به عند المحارم، وأما عند غير المحرم لا، تسترهما، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
لقد أحسنتم والحمد لله، ونسأل الله لكم الثبات على الحق، والعافية من مضلات الفتن، ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما أنتم عليه، وعدم طاعة أولئك، ولو قاطعوكم، لا تطيعوهم ولو قاطعوكم للح...
الجواب:
نعم، إذا خشيت عليها الشر؛ فامنعها من زيارة البيت المختلط، وغيره مما تخشى فيه الشر، امنعها من كل ما يضرها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الواجب عليك تقوى الله وأن تتحفظي من إخوانه حسب الطاقة، فلا تجلسي مع واحد منهم خلوة، ولا تكشفي لأحد منهم، أما إذا كان صدفة، خرجت من باب صدفة، ما أردت فرآك، أو من مطبخ فرآك من غير إيق...
الجواب:
ليس هناك حرج في الذهاب إلى المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة، إذا كنتن جماعة فالحمد لله، الممنوع السفر، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، السفر يمنع إلا مع المحرم، أما في البلد إلى المدرسة...
الجواب:
الواجب عليك الاحتجاب، ولو كان يعرفك في الصغر، الواجب عليك الاحتجاب؛ لأنه غير محرم، زوج الأخت ليس بمحرم، وهكذا زوج العمة والخالة ليس محرمًا.
فالمقصود: الواجب عليك الاحتجاب، والحذر ...
الجواب:
مثلما تقدم لا، أزواج بنات الأخ، وبنات الأخت ليسوا محارم تقدم، المحرم زوج البنت، وزوج بنت البنت، زوج بنت الابن -بنت ولد المرأة- وإن نزل، هؤلاء هم المحارم، وهكذا زوج الأم محرم لبنتها إذ...
الجواب:
إذا كان الأولاد كبارًا؛ فلا بأس، أما إذا كانوا صغارًا دون السبع السنين؛ فلا، لابد من وجود من يزيل الخلوة، فلا يدخل على بيته من يعلم أولاده وهم صغار، وليس عند امرأته أحد من الكبار؛ لأن هذه ...