الجواب: ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال؛ على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]. رواه البخاري ومسلم.
لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه، وبعضهم قد يخ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك، ولو باسم البيع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته.
لكن إذا رضي أخواتك وه...
الجواب: إذا كان له أولاد، ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضهم، بل لابد من العدل سواء تسمى هدية أو تسمى عطية كله سواء، لابد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله، وا...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم حرجًا في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها ...
الجواب:
إذا حكَّم شخصان ثالثًا بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئًا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسًا، ولا يسمى ذلك اغتصابًا، بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا ...
الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواج...
الجواب: الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد ي...
الجواب: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم، فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إلي...
الجواب: إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجاتهم، وبعد الفراغ من الشهادات، وبعد الانتهاء من العمل في هذه الجمعية، فلا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة على شرعية قبول الهدية، والله ولي التوفيق[1].
...
الجواب: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال له ﷺ: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم [1]، وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود ...
الجواب: حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه[1] وقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوا...
الجواب: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده[1] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وا...
الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطت...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره، فأسال الله أن يوفق ا...
الجواب:
الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلامًا، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت ...
الجواب:
إذا كان فيه شرط يخالف الشرع فلا، أما التبرع المجرد فإنه ليس فيه شيء، والنبي ﷺ قبل كثيرًا من هدايا المشركين[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من إحدى الجمعيات الإسلامية بلندن، أ...
الجواب:
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّع...
الجواب:
أولًا: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، يقول النبيُّ ﷺ: سبعةٌ يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قل...
الجواب:
له الرجوع بنص النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الوالد يعطي ولده له الرجوع.
الجواب:
رصيد أيش؟
س: رصيد في البنك، فقد وجدوا أنَّ أموالها كثيرة فقالوا: أنت تستحقين هذه الهدية: ساعة قيمة، تقول السائلة: أنا استلمتها فماذا أفعل بها؟
ج: الأحوْط لها والذي يظهر أنها تبيعها وتتصدق...