الجواب:
الأصل في الهدايا أنها تُقبل، كان النبيُّ ﷺ يقبل الهدية ويُثِيب عليها. رواه البخاريُّ من حديث عائشة.
إلا إذا كانت ثمنًا لدِينه: كالذي يدفع للقاضي ليجور وليخون وليحيف، أو لموظفٍ ليخون، فلا ي...
الجواب:
الدم لا يُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع الدم، وعن ثمن الدم، فإذا أهديتَ دمًا فلا تأخذ عنه شيئًا، لا هديةً، ولا غيرها.
وإذا قدر أنَّك أخذتَ شيئًا فتصدّق به على بعض الفقراء، ولا تستعمله، ولا تأ...
باب مَن أعطاه الله شيئًا من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ [الذاريات:19]
1473- حدثنا يحيى بن بُكيرٍ: حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سا...
باب إذا وهب جماعة لقومٍ
2607- حدثنا يحيى بن بُكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه: أن النبي ﷺ قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إ...
باب القطائع
2376- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسًا قال: أراد النبي ﷺ أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. ...
قال: فخُذيها، لا شكَّ فيه. فقبله، قلتُ: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله.
س: كان أبو طلحة مُحْرِمًا أو حلالًا؟
ج: الله أعلم، نعم، ما في ذكر الإحرام، نعم.
باب قبول الهدية
2573- ح...
باب مَن ردَّ أمر السَّفيه والضَّعيف العقل
وإن لم يكن حَجَر عليه الإمام
ويُذكر عن جابرٍ : أن النبي ﷺ ردَّ على المتصدِّق قبل النهي، ثم نهاه.
وقال مالك: إذا كان لرجلٍ على رجلٍ مالٌ، وله عبدٌ،...
الجواب: هذا فيه تفصيل الكلام فيه إجمال، أما كون الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة يعني لا يحمل شيئاً بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، أما أن تهدوه إلى الناس ...
الجواب: لا يجب، إنما هذا في الأولاد، النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما الإخوة والخالات والعمات والأقارب الآخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيماً إذا كان عدم العدل بينهم ق...
ج: عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. والله الموفق[1]
من ضمن ...
الجواب: قول السائل هل يمكن أن يشيد صدقة جارية معنى التشييد لم أفهمه، فإن كان المراد بالتشييد ............. ويحدث أرضًا صدقة جارية أو إنارة تكون صدقة جارية أو دكان يعني حانوت يكون صدقة جارية فلا بأس يس...
الجواب: هذه فيه تفصيل: إن كان عطية لأولادهم يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس عطية بشرط العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حض الأنثيين لا بأس، أما وص...
الجواب: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمان...
الجواب: إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم،...
الجواب: الهدية لها شأن آخر، إذا كان مكسبه طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر إذا لم يكن هناك موجب لردها، الهدية أمرها أوسع، لكن إذا أراد ردها هجرًا له وتعزيرًا له من باب التنبيه على خطئه ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الورثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله: ...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرته فلا حرج، إذا كانوا مرشدين، ورضوا بذلك فلا حرج عليك، والحمد لله، وجزاهم الله خيرًا، القلوب إلى الله ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا فلا حرج عليك، إن...
الجواب:
الواجب على الأب العدل بين الأولاد، كما قال النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث في قسمة الميراث لا يخص أحدًا دون أحد، بل إذا أعطاهم أعطاهم جميع...
الجواب:
إن كانت القسمة للسكن فقط والعقار باقي على ملكه بحيث يقدر عليه بعد موته ويرثونه، هذا لا حرج يجتهد في التوزيع بينهم وفي إسكانهم والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه ...
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين؛ فلا حرج عليك، وعليك حسن الظن، والحذر من الوساوس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.