الجواب: إذا كان على الإنسان دين ولم يعرف صاحب الدين، بأن: انتقل إلى مكان آخر أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة أو عارية وذهب صاحبها ولم يدر عنه ولم يعرفه فإنه بعد التحري وبعد بذل المستطاع في التعرف علي...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك أن تدين الناس، إذا كان قد أذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج، ولكن عليك مع ذلك أن تثبت الدين، إذا كنت ....... ولم تثبه في دفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال؛...
الجواب: ما نعلم فيه شيء، هذا سلفة قرض، إذا أعطته الدولة ستة آلاف دولار أو دينار ثم تأخذه منه مقسطاً على خمسين كل شهر ما نعلم في هذا شيء، إذا كان ما فيه شيء من المحذورات الأخرى ما بين، أما مجرد أنها تع...
الجواب: عليك أن تسلمه للورثة، إذا مات إنسان وله دين عند الناس، فعلى من عنده الدين أن يسلم الدين الذي عنده للورثة، هذا يجب عليه وجوب، من كان عنده دين لأحد فإنه يسلمه لورثته إذا مات، ولا يكتم ذلك ولا يت...
الجواب:
لا يلزمك شيء يا أخي! ما دمت لا تعلم أهل الدين ولم يطالبك أحد، فلا يلزمك شيء الحمد لله، إلا إذا علمت ديناً بالبينة الشرعية ولوالدك تركة توفي من التركة، وإن كنت أوفيت من مالك جزاك الله خيراً،...
الجواب:
الصواب أنه -إن شاء الله- لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، وقرر أنه لا حرج في ذلك -إن شاء الله- لأنه سلف، ليس فيه زيادة، بل هم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك -إن ...
الجواب:
لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والبر والرز والدراهم، كلها يجوز السلف ويرد مثله.
المقدم: مثلاً بمثل؟
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
لا مانع إذا سامحتيها جزاك الله خيرًا، بلغيها أنك أبرأتيها وأنك سامحتيها، هذا طيب، وإن طالبتيها حقك فلا بأس، إن طلبت قلت: يا فلانة! أرجو تردين علي حقي، ... لا بأس، الحمد لله، وإن سامحتيها وأ...
الجواب:
نعم لا بأس أن تتصدق، فإن أجاز ذلك وإلا ترده إذا حضر وطالب حقه، فإن أجاز الصدقة فله الأجر، وإن لم يجزها كان الأجر لك، وعليك أن تعطيه ماله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم....
الجواب:
إذا ماتت صاحبة الدين، الدين يصبح للورثة من طريق المحكمة إذا كان ما لهم وكيل من طريق المحكمة حتى تبرأ ذممهم جميعًا، إلا إذا كان لهم وكيل، أو كبير؛ تعطيه إياه، والحمد لله، كبيرهم هو الذي يتو...
الجواب:
إذا كنت تعلمين أن هذا المال سرقة، أو غصب؛ فلا تأخذيه، أما إذا كنت لا تعلمين؛ فليس عليك حرج، الإثم عليه، أما أن تعلمي؛ فلا تساعديه على الباطل، من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام، نه...
الجواب:
إذا اشتريت سلعةً من أبيك، أو غيره بستمائة ريال، أو بأكثر، ثم عند الوفاء زدته؛ لأنك تأخرت عنه، وقدرت له صبره عليك؛ فلا بأس، أما إن كانت الزيادة طلبها منك، وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا رب...
الجواب:
هذا لا يجوز، هذا منكر، النبي ﷺ يقول: مطل الغني ظلم ويقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فالواجب عليه إذا اقترض أن يبادر بالأداء في الوقت المحدد، وعند اليسر بالأداء، إذا كان محددًا؛ ...
الجواب:
إذا كان يعلم أن اكتسابه حرام، وأن ماله حرام؛ لا يقترض منه، وأما إذا كان لا يعلم؛ فلا يلزمه السؤال، يقترض من أخيه، والحمد لله، والأصل السلامة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع لك أن تتصدق به عنه، والله -جل وعلا- ينفعه بذلك، وتبرأ ذمتك، ومتى جاء إليك يطلب حقه؛ خيِّره، فإن أمضى الصدقة؛ فهي له، وإن لم يمضها؛ كان لك أجرها، وتعطيه حقه، والحمد لله. نعم.
...
الجواب:
نعم، الواجب عليك أن تدفع الذي في ذمتك لخالك للورثة، وتخبرهم بذلك، فإذا كان لهم مسؤول ووكيل؛ تعطيه الوكيل، أو المحكمة حتى توزعه بينهم، وإذا كانوا محصورين، وأمكنك أن توزعه بينهم؛ كفى.
...
الجواب:
الصواب: لا بأس به، قد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاءه الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة، أو عشرة، لا بأس، سواء الرجال...
الجواب:
عليك التوبة أولًا إلى الله، عليك التوبة والندم والعزم الصادق ألا تعود لمثل هذا؛ لأنك ظلمته، وتعديت عليه، وعليك الصدقة بهذا .. تصدق بهذا المال على الفقراء بالنية عن صاحبه، إذا لم تستطع معرف...
الجواب:
الواجب عليك التوبة إلى الله من عدم بيان الحقيقة عند القرض، الواجب عليك التوبة إلى الله، والاستغفار من عدم بيان الحقيقة، وعليك أن توفي القرض حسب التعليمات المتبعة، عليك أن توفي هذا القرض حس...
الجواب:
لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط...