الجواب: نعم. يجب عليكم أداء الدين من التركة حسب التعليمات المتبعة في ذلك[1].
نشر في كتاب (الدعوة) ج1، ص: 161. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 232).
الجواب:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الأحوط لك يا أخي عدم الأخذ؛ لأنَّ الإنسان قد يتساهل فيما تحت يده من جهة الأيتام، فينبغي لك أن تقترض من غيرهم، وأن تجتهد في تنمية مالهم والإصلاح لهم،...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أم...
الجواب:
وجيهٌ، فالدَّيْن الذي ما له حاجة تركه أوْلى، لا يستدين إلا لحاجةٍ، فالدَّيْنُ خطرٌ؛ فقد يُبْتَلَى ولا يتيسَّر له قضاؤه.
س: لكن ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستدينون لسماعهم بعض الأحادي...
الجواب:
نعم، ديون الناس تبقى، فيُعطيهم إذا كان يعرفهم، فالإسلام لا يُسقط الدَّيْنَ، حقوق الناس يُعطيهم إيَّاها، الإسلام يسقط حقَّ الله، فجميع ما سلف من الشرور يعفو الله عنها، لكن إذا كان عنده أموال...
الجواب:
إذا كان هذا السفرُ يضُرُّ الدَّائنين فلا يُسافر، يبدأ بالدَّين، أمَّا إذا لم يكن يضُرُّ الدَّائنين: ما عنده عمل، ولا وجد عملًا، ولعله يتعلَّم هذا الشيء حتى يُوظَّف، ويُوفي دَيْنَه، وينفع ال...
الجواب:
من دون شرط يعني؟
س: من دون شرط.
الشيخ: ما في بأس؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء، كان النبي ﷺ يقرض الثلاثين ويردها إلى الستين، إذا كان من غير شرط فلا بأس، إن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
س: ما ...
الجواب:
لا، الدين حق آدمي معلّق، إن لم يقضه لصاحبه قضي لصاحبه: فإن كان المدين مفرطًا فهو على خطر، وإن كان ما فرط فالله يقضي عنه ، إن كان معذورًا فالله يقضي عنه، يقول ﷺ: من أخذ أموال...
الجواب:
لا، ما هو محرم، إن استدان لمصلحة شرعية ما في بأس .
س:الكراهة إلا لحاجة؟
الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة، ما تكون للعبث.
س: هناك من المستدينين من توسعوا؟
الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة؛...
الجواب:
لا، الدين ما يصير زكاة، لا بدّ يُنْظِره؛ إذا أيسر يُوفِيه، وإما يعفيه من غير الزكاة، صدقة لا بأس، أما الزكاة ما تكون إعفاء من الدين، الزكاة إعطاء؛ يعطيه ما عنده، أما الدين يُنْظَر ويُم...
الجواب:
الله يتولى حسابه، إذا كان معسرًا يُنْظَر، أما مع كونه فرّط أو ما فرّط هذا بينه وبين ربه؛ فإن عُرِف أنه فرّط استحق العقوبة، على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله.
الجواب:
الله أمر بذلك، وجاء في الحديث ما يؤيد ذلك، فينبغي كتابة الدين؛ لأن كل واحد قد يَنسى.
الجواب:
إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما في بأس، إذا اتفقوا على ذلك تبرعًا منهم فلا بأس فيما بينهم، كل واحد يقضي القرض الذي عليه، أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرضه فلا ...
الجواب:
ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس.
س: ويأخذ من الزكاة؟
الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى...
الجواب:
إذا انضبطت بالصفات؛ فلا بأس.
إذا قال: أشتري منك سيارة موديل كذا صفة كذا، شيء مضبوط، إلى أجل معلوم ونقده الثمن؛ فلا بأس، سيارة أو سلاح معلوم أو ملابس معلومة.
الجواب:
يعني إحسان، ما في بأس؛ حتى يعطيه مائة ما في بأس، جزاه الله خيرًا، حتى الدراهم، حتى الذهب والفضة، لو أعطاه، تسلّف منه، خمسة جنيهات وأعطاه ستًّا، أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين؛ ما ...
لا، الدين مقدَّم على كل شيء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية.
إذا أسلم يسدد الدين الذي عليه، يلزم، يسدد الدين إذا طالبه غرماؤه، وإذا سامحوه جزاهم الله خيرًا.
س: حتى إذا كانت الديون في الخمر؟
ج: لا، لا، ديون ثابتة شرعية.
إذا استلف شيئًا؛ له ما استلف، يسلمه له في وقته وإلا قيمته، مثل ما قال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكم شيء، فإذا استلف ليرة لبنانية أو ليرة سورية عند الوفاء يعطيها نفس الع...
هذا ربا الجاهلية، يقول: إذا حل الأجل ولم تقضني تُربي. هذا ربا الجاهلية: إما أن تُربي وإما أن تَقضي.