الجواب:
إذا ساهم في أرض، وهي للتجارة؛ وجب عليه أن يزكيها كل سنة على حسب ما تسوي الأرض، إذا زادت قيمتها؛ زكى الزيادة، وإذا صرف رأس مالها، ما زدات؛ يزكي رأس المال، وإن نقصت قيمتها، وكسدت؛ زكى قيمتها،...
الجواب:
هذا سمعنا به، والسائلون كثيرون، وهو أن بعض الناس، أو شخص معين ذكروه يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم، ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسًا إذا كان رشيدًا، ...
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، و...
الجواب:
الصواب: أن بيع التقسيط ليس فيه خلاف، إذا باع سلعة بأقساط إلى آجال معلومة ليس في هذا خلاف، وقد باع أصحاب بريرة بريرة، باعوها بأقساط في عهد النبي ﷺ فأقرهم، باعوها بثمن مقسط على عشر سنين،...
الجواب:
لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا ...
الجواب:
النبي ﷺ نهى عن جلود السباع، والنمر من السباع، والذي يظهر: أن عليه التوبة من ذلك، فمن تاب؛ تاب الله عليه، الله قال في الربا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَو...
الجواب:
سمعتم في الندوة من كلام الشيخ عبدالله، هذا يقال لها: مسألة التورق، ويسمونها الناس الوعدة، فإذا اشترى من إنسان سلعة إلى أجل معلوم، ثم باعها على الناس، لا على صاحبها إن باعها على من اشت...
الجواب:
ما في بأس، إذا باعوا عليه سلعة بزيادة، لا بأس، هذا بيع إلى أجل، إذا اشتروا البيت، ثم باعوه عليه بثمن معلوم إلى أجل معلوم، دفعة واحدة، أو بأقساط، فهو صحيح، وقد نص عليه أهل العلم، فإذا اشترى...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعدة إذا اتفق إنسان مع آخر أنه يشتري له سكر، أو أكياس، أو سيارات، ثم يبيعها عليه؛ فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إ...
الجواب:
هذا يا أخي من البلاء العظيم، كونك تتجر بالدخان، وغالب دخلك من الدخان هذا من البلاء؛ فعليك أن تبادر بالتوبة، وأن تقلع عن هذا البلاء، وأن تسأل ربك العافية منه، وأن تسلك مسلكًا آخر من ال...
جواب: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث.
قال : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ا...
الجواب:
الصحيح أن صوفها، ووبرها، وشعرها ليس بنجس؛ لأن شعرها ووبرها ما فيه شيء.