الجواب:
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الأرباح حصلت عن بيعٍ وشراءٍ ومضاربةٍ، وحصل ربحٌ، فأعطته إياه على الشرط الذي بينهم: بالنصف، أو بالثلث؛ فلا بأس.
وإن كانت أرباحه معينةً: في كل شهرٍ لك كذا ريـال، ...
الجواب: الدخان حرام عند أهل العلم، ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا أكل ثمنه، لما فيه من المضرة العظيمة والخبث الكثير، وقد أجمع الأطباء وأجمع من عرف الدخان بالتجارب أنه مضر وأنه خبيث؛ ولهذا ذهب المحققون من ...
الجواب: الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل الناس، يعني يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها مائة وخمسين؛ ولكنه يتنازل عن بعض الن...
الجواب: أما شرب الدخان فلاشك في تحريمه وأنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، لما فيه من الأضرار العظيمة التي بينها الأطباء وعرفها شاربوه، وهو من الخبائث التي حرمها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه محمد...
الجواب:
البيع إلى أجلٍ جائزٌ في الشرع بنصِّ الكتاب والسنة، وبعضهم حكاه إجماعًا، والله جلَّ وعلا بيَّن هذا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ...
الجواب:
إذا كانت الجائزة بالقمار: مَن صادفه رقم كذا أو رقم كذا يحصل له كذا، هذا ما يجوز؛ لأنَّ هذا من القمار، من الميسر.
أما إذا كانت الجائزة معلومةً، يقولون: مَن اشترى منا أربع مرات نُعطيه كذا،...
الجواب: الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه إشاعة لها، وربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أفضت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم في هذه الأعياد المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات...