الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ح. جمهورية مصر العربية. محافظة الدقهلية. المطرية وفقه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
فإجابة لرسالتكم، التي تسألون فيها ...
الجواب: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلا...
الجواب: الربا من أقبح المحرمات، الله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / م. م. ع وفقه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: 6862، وتاري...
الجواب: إذا كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك، ولو كان الغرض شريفًا ونبيلًا؛ لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها...
الجواب: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ&nb...
الجواب: لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقدًا في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضًا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الل...
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، ...
الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يج...
الجواب: ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا. لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعًا منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملًا بالحديث الصحيح، وهو قول ا...
الجواب: لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله. أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين، أو في الصدقة على الفقراء؛ لكونها مكاسب خبيثة. وفق الله الجميع لم...
الجواب:
لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية، وحرام، ومنكر عليك، وعلى صاحبك، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والندم على ما مضى، والعزم أن لا تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك أن يرد عليك المبلغ ...
الجواب: لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ الل...
الجواب: صلاته صحيحة، وكذلك صيامه، وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:
أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب وال...
الجواب: الله جل وعلا أحل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم؛ فليس العبد مضطرًا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال.
والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : وَتَعَاوَ...
الجواب: لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُو...
الجواب: العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: " هم سواء[1]. أخرجه مسلم في صحيحه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال...
الجواب: عمل هذا البنك بأخذه الفوائد الأساسية والفوائد الأخرى من أجل التأخير كلها ربا، ولا يجوز العمل في مثل هذا البنك؛ لأن العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْب...