الجواب:
ليس لك أن تأخذ بالربا مطلقًا، ولو كنتَ في حاجةٍ التمس الطرق الأخرى: اقترض من إخوانك الطيبين، أو اشترِ سلعةً إلى أجلٍ وبِعْها، وهي التي تُسمَّى: الوعدة، يُسمّيها العلماء: التَّورق، تشتري سلع...
الجواب:
هذا فيه خلافٌ بين علماء العصر:
منهم مَن يرى الشيك يقوم مقام القبض؛ لأنه كالعملة.
ومنهم مَن لا يرى أنه يقوم مقام القبض، فالذي ينبغي أن يقبض العملة، إذا سلَّم له دولارات أو جنيهات أو عم...
الجواب:
هذه الفتوى كثر السؤال عنها قديمًا وحديثًا، ولكن في هذه الأيام السؤال أكثر.
والصواب: أنه لا يجوز إلا يدًا بيدٍ، فيأخذ العملة التي يُريد، ويدفع العملة التي عنده، يدًا بيدٍ، ثم يُمسكها عنده...
الجواب:
العمل في البنوك محرَّمٌ؛ لأنه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وقد صدر مني ومن اللَّجنة الدائمة فتاوى كثيرة في هذا الباب، والأصل في هذا قوله جلَّ وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَال...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أم...
الجواب:
هذا ما دمتَ لم تُشارطهم عليه تأخذه وتتصدَّق به، لك رأس مالك، والربح الذي هو الربا تصرفه في وجوه الخير: من مساعدة الفقراء والمجاهدين، وتعمير الطرقات ودورات المياه، وغير هذا مما ينفع الناس.
...
الجواب:
هذا إذا أُمِن، لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني: من طريق المضاربة، جزء مشاع، يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ ويقول: تعمل فيها بالمضاربة، يشتري سيارات، يشتري عملات ويبيعها، يقول: ل...
الجواب:
البنك لا تجوز معاملته؛ لأنه ربا، لا هديته ولا معاملته، كله.
والواجب الحذر من الربا، يقول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وهديتهم دعوة إلى...
الجواب:
إذا كان ما فيها ربا لا بأس.
إذا كان أسهم في حديد، في بناء، في أراضٍ، في سيارات؛ لا بأس، أما الربا لا.
س: الأسهم التي تتداول في البنوك؟
ج: البنوك لا، ما يصلح، أما أسهم ما فيها ربا فالحم...
الجواب:
الأمر سهل، هذه حوالة على أموال الدولة، ما يضركم.
الجواب:
ما في بأس، الحمامات، أو إصلاح الطرق، أو ما أشبه ذلك.
س: لو كان له أقارب فقراء، هل له أن يُعطيهم ولا يُخبرهم؟
ج: إذا كانوا مستحقين للزكاة لا يلزم أن يُخبرهم، نعم، ما هو بلازم أن يُخبرهم، إ...
الجواب:
لا تُكْمِل، هذا ربا، ما يجوز، ربا، ما يصلح.
الجواب:
نعم، لا يجوز لك العمل فيه، ما دام بنكًا ربويًا لا تعمل فيه، والله يرزقك عملًا آخر أفضل منه، يقول الله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْث...
الجواب:
ما يصلح، لكن تأخذها أمانةً عندك، ثم إذا جاءت الخمسة تُعطيه إياها مع ما مضى، وتقبض منه المئة فتكون كأمانةٍ، وتكون الأولى سلفةً كالقرض حتى يتيسر لك التكميل، ثم تُكمل، ثم تأخذ المئة،...
الجواب:
لا بأس، الهلل جنس آخر، يدًا بيدٍ، مثل أو بقياس؛ لأنَّ هذا غير هذا، مثل العملة الأخرى.
الجواب:
لا، يضعونها بدون ربا، يأخذون الوثيقة بدون الربا، يضعونها عندهم كأمانة ويحولون عليها بالتحويلات المعتادة بينهم.
س: على حسب سؤالها تقول: لا بدّ يعطونها الكرت هذا الذي فيه ربا؟
الشيخ: ي...
الجواب:
يدخل في قوله جل وعلا: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] الله جل وعلا حذّر عباده من التعاون على الإثم والعدوان على الرّبا، وعلى السرقة، وعلى قطع الطريق، وعلى الغش ...
الجواب:
إذا كان ما في ربا، ودعت الضرورة للإيداع؛ لا بأس بدون ربا.
لكن الإيداع عند غيرهم أحوط، المحرمُ الرِّبا.
الجواب:
هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة: أن النقود التي توضع في الشركات التي تشترط من العامل إذا دفع نقودًا من راتبه كل شهر أنه بعد خمس سنوات يعطي كذا، وبعد عشر سنوات يعطي كذا، (60%) أو (50...
الجواب:
هذا إذا أُمِن لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني من طريق المُضاربة جزء مشاع، مثل: أن يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ، ويقول: اعمل فيها بالمُضاربة، فاشترِ سيارات، اشترِ عُمَلًا، ...