حكم الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة فقط
الجواب: في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة. ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومق...
الجواب: في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة. ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومق...
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً،...
الجواب: في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن ...
ج: هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة، والصواب: أن فيه الزكاة، فأخبرها بذلك، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فعليها فيه الزكاة على الص...
الجواب: قد اختلف العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من ال...
ج: هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعوَّل فيها وفي غيرها على الدليل، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُوا...
ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها ستة وخمسون ريالاً من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العل...
ج: نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا سعوديًا[1] أو ما يقابلها من العملة الورقية، والواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المئة وخمسة وعشرون من الألف. والله ولي التو...
ج: بسم الله والحمد لله، النصاب (أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه) (عشرون مثقالًا) أي ما يعادل اثنين وتسعين جرامًا من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواء كان حليًا أو عملة أو قطعًا من الذهب...
ج: الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهًا جنيه واحد، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جرامًا فهو في الأصح أقل من النصاب قليلًا، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبل...
ج: العمدة في ذلك على صاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) ...
ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه...
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء العشر، و...
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذر...
ج: وأفيدك بان البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة. أما تأخير إخراج الزكاة عن وق...
ج: وأفيدك بأن التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث ا...
ج: الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في...
ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 86. (مجموع فتاوى ومق...
ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة ...
ج: لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم ...