هل تزكى الأرباح مع الأصل؟
ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى، فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله؛ لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح؛ كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من ب...
ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى، فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله؛ لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح؛ كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من ب...
ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا، تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم...
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال، كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته، وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزك...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة؛ حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حول...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابًا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول...
ج: كل ما حال الحول على الراتب فزكه؛ الشهر الأول يزكى أولًا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج...
ج: من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول، والذي أرى في الموضوع، هو أن تضع بيانًا لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولًا بأول، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال، ومن ثم يسهل معرفة ما دار...
ج: كلما حصلت على مبلغ يكون بدء الحول من المبلغ الجديد، وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم زكه في محرم، والذي جاءك في صفر زكه في صفر، والذ...
ج: الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان من النقود، وغيرها من العروض التجارية، والواجب في النقود هو ربع العشر فيما بلغ النصاب، والنصاب الواحد يعادل ستة وخمسين ريالاً بالعملة الفضية السعودي...
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 44...
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول، وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول، بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها[1]. ال...
ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. ا...
ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبًا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا، وحال عليه الحول...
ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابًا، كل سنة. والزكاة ربع العشر، وهي اثنان ونصف من المائة، وخمسة وعشرون من الألف، وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وما أعدّ...
ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال، بعدما بلغ نصابًا. والله الموفق[1]. السؤال من الأخ / ص. ع. هـ، وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن ب...
ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدال...
ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة...
ج: لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينًا، أو يشتري به عقاراً ليوقفه، أو عبدًا ليعتقه، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة...
ج: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل ...
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه[1]. استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381هـ عندما كان نا...