نذرت ذبح شاة هل يجوز التصدق بقيمتها؟
الجواب: الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقربًا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله...
الجواب: الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقربًا إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله...
الجواب: هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه، والإنابة والاستغفار، والندم، فالنذر عبادة، قال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم م...
الجواب: عليكم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، والحذر من شرب الشيشة؛ لأنها خبيثة ومضرة، فعليكم التوبة إلى الله وعدم العودة إليها، وإن كنتم حلفتم أن لا تشربوها فعليكم كفارة يمين[1]. من فت...
الجواب: إذا كانت الكفارة كفارة يمين، فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤ...
الجواب: إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر، ولم يفعله في الوقت الذي عينه؛ كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من (س) المذكور، ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عن...
الجواب: نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء؛ فإذا قلت مثلًا عليّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليّ الطلاق بأ...
الجواب: عليك كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم ...
الجواب: إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء، أو ترك شيء عن قصد وعقد؛ مثل أن يقول: والله لا أزور فلانًا، أو يقول: والله أزور فلانًا، مرتين أو أكثر، أو يقول: والله لأز...
الجواب: يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير، وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده[1]. ...
الجواب: يقول الله سبحانه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَز...
الجواب: فسر أهل العلم رحمهم الله الرفث: بالجماع وما يدعو إلى ذلك، والفسوق: بالمعاصي، أما الجدال ففسروه: بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه. ويدخل في...
الجواب: هذه الآية الشريفة، ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار بالمدينة المنورة، لما أرادوا أن يتركوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، أنزل الله في ذلك قوله تعالى: وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَل...
الجواب: يسألون عن الحكمة فيها، يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج، مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام والحج؛ هذه من الحكمة في خلقها، إذا هل الهلال ع...
الجواب: هذا غلط. النبي ﷺ أمر بالسعي وسعى. وكان المسلمون يتحرجون أولًا من السعي؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بينهما بصنمين على الصفا والمروة، فلما جاء الله بالإسلام تحرجوا، قيل لهم: لا حرج، والسع...
الجواب: تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعامًا، أو كسوة، أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين. ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء، فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين ...
الجواب: لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ...
الجواب: إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعامًا لا نقودًا؛ لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والوا...
الجواب: كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله يقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّد...
الجواب: يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة؛ كأن يقول: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أسافر، والله ...