الجواب: لا حرج في هذا البيع، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط، وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ...
الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، و...
الجواب: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
...
الجواب: لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعًا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. وصح عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت ع...
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. الآية [البقرة:282]. والزيادة في القيمة مقابل الأجل ...
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن، لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَ...
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئًا مؤجلًا بأقساط، ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتز...
الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم...
الجواب: وأفيدك: بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه، بشرط ألا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكًا له، جاز شراؤها منه نقدًا...
الجواب: ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات، إلا بعد أن يتم البيع، وتقبض المبيع إلى حوزتها، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر، ثم يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يج...
الجواب: لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب، وإذا تم الشراء، وحصل لها القبض بالتخلية، جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره. ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك، ولا أخذ العربون، إنما البيع يكون بعد شراء الش...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين؛ بعضه نقد، وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة؛ قليلة أو كثيرة.
ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة، ول...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها، وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق، مع الزيادة التي تراها، ...
الجواب: الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب، والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والظاهر أنها سميت حرمًا؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا...
الجواب: من حج الفريضة، فالأفضل أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قال السائل:...
الجواب: قد دل الكتاب والسنة الصحيحة، على أن الرباط في الثغور من الجهاد في سبيل الله، لمن أصلح الله نيته؛ لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّق...
الجواب: حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم، وهي داخلة في قول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ﷺ أيضًا: من عمل عملًا ليس عليه أم...
الجواب: لا يلزمه تغيير اسمه إلا إذا كان معبدًا لغير الله، ولكن تحسينه مشروع. فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب، أما الواجب فلا. فإذا كان اسمه عبدالمسيح وأشباهه يغير، أما إذا كا...
الجواب: لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها، ولا أعلم أن أحدًا من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث والآثار؛ كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك، لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه، فالأظهر تحريم ذلك؛ لأنه...
الجواب: يجوز التسمي بهذه الأسماء لعدم الدليل على ما يمنع منها، لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله مثل عبدالله وعبدالرحمن وعبدالملك ونحوها، والأسماء المشهورة، كصالح ومحمد ونحو ذلك، بدل...