امرأة مصابة بوسواس النظافة والخوف من النجاسة
ج: يجب عليك الحذر من الوسواس، وترك العمل به، وأن تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وتبني على ظنك في وضوئك وصلاتك، وتعرضي عن الوساوس، وتسألي الله العافية منها، وتكثري من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و...
ج: يجب عليك الحذر من الوسواس، وترك العمل به، وأن تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وتبني على ظنك في وضوئك وصلاتك، وتعرضي عن الوساوس، وتسألي الله العافية منها، وتكثري من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و...
ج: إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن مثل هذا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا متفق على صحته. أما إن...
ج: هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك إطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف ح...
ج: هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء، بل المشروع له: أن يعرض عن ذلك، وأن يعتبر وضوءه صحيحًا لم ينتقض؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة،...
ج: هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام، وهو من الشيطان، وقد يقع لبعض الناس حقيقة، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج با...
ج: الأصل: بقاء الطهارة، والواجب عليك إكمال الصلاة، وعدم الالتفات إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في ا...
ج: إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله ﷺ...
ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك ...
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة. والله...
ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من ...
ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل...
ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا ب...
ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخل...
ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة. ويجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينس...
ج: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين. والفرق بين الجوربين والخف...
ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة[1]. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1358) بتاريخ 20 / 3 / 1413هـ. وف...
ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسا...
ج: السنة: مسح اليمين باليد اليمنى، واليسرى باليسرى؛ لقوله ﷺ: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح، والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ...
ج: المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا. وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث ال...
ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءا من المسح الأول ب...