هل يكفي الاستحمام في البحر عن الوضوء؟
ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي ﷺ عن الوضوء من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت ...
ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي ﷺ عن الوضوء من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت ...
ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويًا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبًا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه ...
ج: اختلف أهل العلم في ذلك: والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل: أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره...
ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. أما إن كان الغسل لغ...
ج: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي ﷺ؛ لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ. وفق الله الجميع[1]. نشر...
ج: غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال؛ لقول النبي ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من راح إلى الجمعة فليغتسل في أحاديث أخرى كثيرة، وليس بواجب الوجوب الذي يأثم من تركه، ولكنه وا...
ج: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، منها: قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حت...
ج: الواجب في هذا: أنك تجعل على الجرح شيئًا كبيرًا يمسك الدم، يعني: خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه، حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي، ولكن طيل...
ج: الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي ش...
ج: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة. أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب...
ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى. أما الط...
ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جمي...
ج: نرجو أن يعفو الله عنه، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة، وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لهم، ...
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم وبعد: فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدك...
ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في ا...
ج: لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسن...
ج: الصواب: قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت ثم سئل أنتوض...
ج: رد السلام ليس بمكروه، ولا ينقض الوضوء، فإذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي، فالواجب عليك: أن ترد السلام؛ لعموم الأدلة، أما إذا كنت في حالة استنجاء لإزالة النجاسة -لأن بعض العامة يسميها وضوءا- فإ...
ج: إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام. لقول النبي ﷺ: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام والمصافحة أشد ...
ج: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا ليسا على جنابة، فيجوز لهما أن يقرأا عن ظهر قلب سورًا أو آيات؛ لعموم الأدلة، أما من المصحف فلا يقرأا حتى يتوضأا؛ لأن النبي ﷺ قال: لا...