ج: الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعةً أو ركعتين؟ جعلها ركعةً ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن شكَّ: هل أدرك ركعتين أو ثلاثًا؟ جعل...
ج: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادةَ عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُؤثر فيها. وبالله التوفيق[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إجابة على رسالة للأخ (ع. م. م) بتاريخ 19/ 8/ ...
ج: الوساوس من الشيطان، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها، والطمأنينة فيها حتى تُؤديها على بصيرةٍ، وقد قال الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ...
الجواب:
المشروع للمُصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها لله، ويستحضر أنه قائمٌ بين يدي ربه، حتى يتباعد عنه الشيطان وتقل الوساوس؛ عملًا بقول الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُو...
ج: يجب عليك محاربة الوساوس والحذر منها، والإكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لقول الله سبحانه: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَن...
ج: إذا شك المسلمُ في أي صلاةٍ من الصلوات المفروضة: هل أدَّاها أم لا؟ فإن الواجب عليه أن يُبادر بأدائها؛ لأن الأصل بقاء الواجب، فعليه أن يُبادر بها؛ لقول النبي ﷺ: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذ...
ج: الصلاة والحال ما ذكرت صحيحة، ولكن ينبغي لك الحذر من الوساوس، وذلك بالإقبال على الله واستحضار عظمته إذا دخلت في الصلاة، وجمع قلبك على ذلك، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك تزول الوساوس -إ...
ج: إذا شكَّ المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يُعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو.
أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها.
أما...
ج: ليس على مَن سجد ظانًّا سجود الإمام للسهو حرجٌ، وصلاته صحيحة؛ لكونه لم يتعمد الزيادة في الصلاة، وإنما سجد متابعةً للإمام حسب اعتقاده[1].
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الأول (ص 79). (مجموع فتاوى و...
ج: إذا شكَّ الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فإن الواجب عليه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها ثلاثًا، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يُسلِّم؛ لما ثبت عن أبي سع...
ج: عليك أن تكمل التشهد ولو تأخرت بعض الشيء عن إمامك؛ لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء، وفيه الصلاة على النبي ﷺ.
فالواجب أن تكمله ولو بعد سلام الإمام، ومنه التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب...
ج: الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصًا على إدراكهم الركعة، وقد جاء عن النبي ﷺ ما يدل على استحباب ذلك[...
ج: الصواب شرعية الانتظار قليلًا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك[1].
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/247).
...
ج: إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله ﷺ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه.
ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركو...
ج: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين:
إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم.
والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع.
فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في...
ج: إذا وجدته راكعًا أو ساجدًا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة إلى الاستفتاح[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/244).
ج: قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها؛ لقول النبي ﷺ : إنما ...
ج: المشروع للمؤمن المشي للصلاة بالسكينة والوقار كما أمر النبي ﷺ بذلك ولو كان الإمام راكعًا فإن أمكنه الركوع فالحمد لله، وإلا لزمه قضاء الركعة، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد...
ج: إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قر...
ج: تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع الجهر فيها لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت ا...