ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته
ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، ف...
ج: الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، ف...
ج: يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به، و...
ج: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس؛ لأنه ثبت عنه ﷺ ...
ج: من كان عليه صلوات يقضيها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرًا كالفجر، وإن كانت سرية قضاها سرًا كالظهر والعصر، هذا إذا كان تركها نسيانًا أو لنوم أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها، وهو ...
ج: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة -صلاة الفرض- إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلًا غير مستند، فأما النافلة فلا حرج في ذلك؛ لأنه يجوز أداؤها قاعدًا، ...
ج: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء كانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2] و...
ج: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث؛ لأن الطمأنينة من أركان الصلاة لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة والمشروع لكل مسلم ومسلمة ا...
ج: العبث باللحية أو الثياب أثناء الصلاة لا يجوز، بل الواجب السكون، قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2] فالمشروع للمسلم أن يخشع ف...
ج: الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة&n...
ج: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدي...
الجواب: بسم الله والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك النبي ﷺ، وهي تقارب ذراعًا إلا ربعًا، وإذا كان أمام المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن...
ج: الحديث صحيح، يقول النبي ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروي مثله عن أبي هريرة ، لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والم...
ج: بسم الله والحمد لله. المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة، فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المار، فإذا مرت امرأة أو غير...
ج: لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم -أعني المسجد الحرام- أن يمنع المار بين يديه لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم...
ج: لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئًا قائمًا مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك، فإن لم يجد طرح عصًا أو نحوها قدامه إذا كان إمامًا أو منفردًا، أ...
ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة؛ فإن استطاع أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع ف...
ج: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء ومن تركها فلا حرج، والأحاديث فيها ثابتة عن النبي ﷺ من حديث مالك بن الحويرث، ...
ج: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده، ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. و...
الجواب: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئًا منصوبًا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يق...
ج: الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ولفظه هو كما ذكر في السؤال، وأما ما يوجد في بعض الكتب من زيادة [من الإثم] بعد قوله "ماذا عليه" فليست هذه الزيادة صحيحة من جهة الرواية ولكن معنا...