الجواب:
الذي يظهر لنا أنه لا مانع، تصلي، وتجهر في صلاة المغرب، والعشاء، والفجر كالرجل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: صلوا كما رأيتموني أصلي والأحكام على السواء، أحكام الرجال، والنساء عل...
الجواب:
زوجة العم ما هي من المحارم، ولا زوجة الخال، ولا زوجة الأخ، فزوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال ما هي من المحارم، ولا يجوز أن تكشف لابن أخي زوجها، ولا لأخي زوجها، ولا لابن أخت زوجها، بل هي أ...
الجواب:
إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرج...
الجواب:
إذا قال أنت طالق على رأس كل شهر، تطلق في كل شهر، كلما دخل شهر؛ تطلق، فإذا جاء الشهر الثالث؛ طلقت الثالثة.
الجواب:
العم، والخال، وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها، ولا لعم زوجها، ولا لخال زوجها؛ لأنهم ليسوا محارم.
وإنما المحارم أبو الزوج، وابن الزوج، وابن ابنه، أولاده، و...
الجواب:
إذا كانت المرأة على جنابة، ثم أتاها الحيض؛ فهي بالخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعًا؛ لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة، وهو أحسن، وأولى، ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل من...
الجواب:
صوت المرأة ليس بعورة، النبي ﷺ سمع كلام النساء، وسمعه الصحابة، وكن يسألن النبي ﷺ والصحابة يسمعون، وقد طلبن من النبي ﷺ مجلسًا لهن، فجمعهن في محل، وجاء إليهن، فصوتهن ليس بعورة، فلها أن ت...
الجواب:
المرأة عليها التستر في الصلاة، يجب عليها أن تستر نفسها في الصلاة، ما عدا الوجه يكون عليها جلباب، أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر، ولو في بيتها، ولو ما عندها أحد،...
الجواب:
لمس المرأة للزوج، ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح إذا كان ما خرج شيء، فلمسها له، ولمسه لها لا ينقض الوضوء على الصحيح.
بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء، وبعض...
الجواب:
زوجة الولد محرم لا حرج، زوجة الولد، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ابن ابنته، وزوجة أبيه، وجده كلهم محارم، الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ...
الجواب:
هذا لا أصل له، لا بأس أن يقبل محارمه، وأمه، وخالته، وأخته، هذا لا حرج في ذلك، ولكن إذا قبل أخته أو بنتها مع خدها أو أنفها أو رأسها؛ حسن، الفم تركُه أوْلى.
الجواب:
على كل حال يجب أن يعلم أن ستر الرجلين عند جمهور أهل العلم واجب؛ لأنها عورة، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة، وجماعة يقولون: بأن الرجلين ليستا من العورة، ولهذا بعض الناس يأخذ بهذا.
لك...
الجواب:
لا هذا غلط ما له أصل، هذا من عمل الشيعة، يقولون: نكاح متعة، يتفقون مع المرأة على أيام معدودة، هذا يقال له: نكاح متعة، هذا من عمل الرافضة.
السؤال: سمعتها عن طريق الطنطاوي؟
الجواب:&...
الجواب:
هذا أفضل إذا تيسر أن يصلين جماعة في بيتهن، وتأمهن أولاهن في العلم، والفضل، هذا يكون أحسن؛ لأنه يحصل به التعليم، والاقتداء في الطمأنينة، وسماع القراءة، تسمعهن صوتها في الجهرية: مثل المغرب، و...
الجواب:
المرأة مطلقًا تقف خلف الرجل، سواء كانت زوجته، أو غيرها من محارمه، تقف خلفه، صلى النبي ﷺ بأنس عن يمينه، وأم سليم خلفهم، ومرة صلى بأنس، واليتيم صفًا، والعجوز من ورائهم، فالسنة أن تكون المرأة ...
الجواب:
نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول.
لكن لو ما طلقها ...
الجواب:
لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت، ونحوه، وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليه نكاحها على البنت، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا زوج أختها، وهكذا زوج عمتها،...
الجواب:
خروج المرأة فيه تفصيل، إن كانت تخرج لحاجتها متسترة تعتني بنفسها؛ فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي ﷺ وعهد الصحابة لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية، والستر، والحجاب؛ فلا حرج. ...
ج: الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال: الرأس والوجه والصدر والرجل واليد؛ لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم؛ لقول الله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوه...
ج: مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز؛ لأن امرأة مدت للنبي ﷺ يدها لتصافحه فقال: إنني لا أ...