الجواب:
لا يجوز للرجل أن يفتح المجال لزوجته في الظهور للرجال، هذا لا يجوز له، ولا يليق منه أن يكون هكذا ضعيفًا متساهلًا مع أهله حتى يكشفن لإخوانه، أو لأعمامه، أو لزوج أخته، أو لبني عمها، وما أ...
الجواب:
هذا على كل حال من الجهل، يجب أن يزال بالعلم، سواء كان في بني مالك، أو ثقيف، أو غير ذلك، لا بدّ أن يبلغ الدعاة الناس، والقضاة، بأن يوجهوا الناس إلى هذا الشيء الذي يجهلونه، وهو عدم الإحداد، أ...
الجواب:
لا بأس في أن تجمع بين زوجاتك، بنت خالتهن، أو بنت عمتهن لا بأس، الجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخال، أو بنتي الخالة، أو بنتي العمة لا حرج.
إنما الممنوع أن تجمع بين الأختين، هذا الممنوع، كم...
الجواب:
إذا تم العقد فلا بأس، ولو أجل الصداق، إذا تم العقد بينهما؛ حلت له، ولو أجل الصداق إلى سنوات، المهم العقد، إذا تم العقد بشروطه المعتبرة، وصار عقدًا صحيحًا؛ فإنها تحل له، ولو تأجل الصداق.&nbs...
الجواب:
زوجتك راتبها ملك لها، وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء؛ فلا بأس، كما قال الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئً...
الجواب:
اختلف العلماء في الطلاق البدعي، هل يقع، أم لا يقع؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع، جمهور العلماء ذهب إلى أنه يقع مع التحريم، وذهب قوم إلى أنه لا يقع، واختاره جماعة من السلف، وهو مروي عن ابن عمر، ...
الجواب:
المرتابة هي التي تشك، هل في بطنها حمل، أو ما في حمل، فهذه تبقى العدة حتى تزول الريبة، فإذا زالت الريبة، وأتاها ثلاث حيضات؛ تركت العدة؛ لأن ثلاث حياض تبرئ الرحم، وتكفي في حصول اليقين بزوال ا...
الجواب:
الطلاق لا بدّ أن تخبر به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة، أو غير مطلقة، إذا طلقها؛ لا بدّ أن يعرفها الطلقة، ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، وإذا طلقها الثانية عرفتها، وإذا طلقها الثالثة عرفت ...
الجواب:
كما سمعتم، الكلام فيه أنه إذا قال: إذا خرجت فأنت طالق، أو كلمت فلانًا، إذا كان قصده منعها، ما قصده فراقها؛ فعليه كفارة يمين -كما سمعتم- إذا قال: إن كلمتِ فلانًا، أو خرجت إلى بيت فلان، أو خر...
الجواب:
إذا فقد الإنسان بين أهله، ولا تعرف أين هو، فهذا الغالب عليه الهلاك، إذا فقد بين الناس في مدنهم، وقراهم، ولا يدرى أين ذهب؛ إذا مضى أربع سنين، كما حكم عمر، يفرق بينهما، وتؤمر بالعدة، وتزوج، ف...
الجواب:
هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ ق...
الجواب:
لا بأس مر النبي ﷺ على نساء، وسلم عليهن، مر على جماعة من النساء، وسلم عليهن، عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
اختلف العلماء في تحديد ما للمحرم أن ينظر على أقوال: منها ما سمعتم من أنه ينظر ما جرت العادة بكشفه فقط من وجه، وقرط، وقلادة، وذراع، وقدم، وأسفل الساق، وزاد آخرون زيادة على ذلك بالنظر إ...
الجواب:
هذا من دسائس أعداء الله، وهذا من مكائد الشيطان، يقول لهم أعداء الله، ويقول لهم الفجرة من الناس: لو تكشفت، لو أنها كشفت وجهها، وذراعيها؛ صار ما عدى لها قيمة، ولا أهمية، ولا ينظر الناس إليها،...
الجواب:
يجوز لبس الثياب البيض إذا كانت على طريقة سليمة، ليس فيها مشابهة للرجال، إذا كان فيها أشياء خياطات، ووصل تميزها عن الرجال، أما لبس البياض على طريقة الرجال فلا يجوز، تشبه.
والرسول ﷺ ...
الجواب:
عليها إذا كملت الأربعين، والدم باق أن تغتسل؛ لأن نهاية النفاس أربعون على الصحيح، فإذا تم الأربعين؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن، ونحوه من هذه الدماء، ويكون الدم...
الجواب:
المحادّة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع منه، المحادّة تطالب بأمور خمسة:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه، وتقيم فيه حتى تنتهي العدة أربعة أشهر، وعشر...
الجواب:
قص الشعر ما نعلم فيه شيئًا، الذي أعرف الحلق، ليس لها أن تحلق رأسها، لكن تقص من طوله، أو من كثرته، فلا نعلم فيه بأسًا، لكن ينبغي أن يكون ذلك على طريقة حسنة التي ترضاها هي، وزوجها، وتتفق عليه...
الجواب:
خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك، ولا أن تعين الزائرات، والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح، وأن تقول: نود أن نطيبكم، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع...
ج: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرًا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن ي...