الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر؛ حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، ...
الجواب:
ليس للمرأة أن تتطيب عند الخروج طيبًا يحسه الرجال؛ لأن هذا يسبب الفتنة، ولهذا يقول ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبًا يجده ال...
الجواب:
نعم تبدأ بالقضاء، ثم تصوم الست إذا أرادت، الست نافلة فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت الست في شوال فهذا خير عظيم.
وأما أن تصوم الست بنية القضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر ...
الجواب:
نعم إذا أرادت السفر إلى زيارة أبيها أو غيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة، سواء عند أبيها أو عند غير أبيها ما دامت ساكنة في محل آخر عند زوجها، فإذا رجعت إلى أبيها تزوره أو إلى أمها أو إخوت...
الجواب:
مثل الرجل يُشرع لها الصلاة على الميت مثل الرجل تصلي مع الناس في المساجد في المصلى على الموتى، أو في البيت على.. تصلي مع أهل البيت على الميت، لكن لا تتبع للمقبرة، الرسول ﷺ نهى عن اتباع الجنا...
الجواب:
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها.
أما كونها تلبس في رجليها ...
الجواب:
نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخ...
الجواب:
ليس بصحيح، لا عقد إلّا بولي يقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلابد في النكاح من الولي.
والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو...
الجواب:
المرأة تلبس ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند محارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من لبس الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار و...
الجواب:
لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس، بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركت الحيض في وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل؛ لأنها لم تفرط، فإن قضيتِ فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك، لكن لو طهرت في وقت الظهر أو ...
الجواب:
الزيارة للنساء ممنوعة، زيارة القبور، والرسول ﷺ نهاهن عن الزيارة، ولعن زائرات القبور من النساء، أما للرجال فهي سنة، النبي قال: زوروا القبور يعني: الرجال فإنها تذكركم الآخرة، وكان...
الجواب:
المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة، والمصاهرة كزوج بنتها، وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها بالمصاهرة وزوج ...
الجواب:
إذا كان رميه عنكن بسبب عجزكن لشدة الزحام أو لضعفكن من جهة مرض أو عدم قوة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، أما إن كان تساهلًا وترفهًا فإن عليكن فدية، كل واحدة تذبح ذبيحة في مكة للفقراء...
الجواب:
الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء ولو كانت تستعمل ذلك، الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح وهي ربع العشر من الأربعين ألف ألف واحد، ومن عشرة آلاف مائتان وخمسون، يعني: ألف ومائتان وخمس...
الجواب:
بل عليك الإعادة؛ لأن الصلاة ... لو كنت معهم في المسجد، أما وأنت في بيتك على الراديو لا، عليك أن تصلي ظهرًا، وعليك أن تعيدي ما صليت جمعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا بأس أن تخفف شعرها، وإذا كان لها زوج فلا بد من مشاورته؛ لأنه زينة الرأس زينة وجمال وإذا اتفقت مع زوجها على قص بعضه للتخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته أنهن ...
الجواب:
ليس لك السفر مع زوج أختك؛ لأنه ليس محرمًا لك، فالواجب ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وزوج أختك أو زوج عمتك ليس محرمًا لك، محرمك أخوك أو أبوك أو ابنك أو نحو...
الجواب:
ليس للحجاب فيما نعلم لون مخصوص ولا صفة مخصوصة، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تعتادها في بلادها وبين قومها، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر وما ...
الجواب:
النقاب محرم على المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب.
أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب؛ لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها، فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين...
الجواب:
لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله الرجلين والبدن كله بجلال أو عباءة أو غيرهما تستر بدنها كله، بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه و...