الجواب:
نعم نعم، إذا كان التعلم بالاختلاط تنقطع عن التعليم، وتنقطع عن التعلم، وتبقى في بيتها ويعلمها أبوها أو أخوها أو زوجها -والحمد لله- أصل الدين والمعلومات التي تلزمها قليلة متيسرة في البيت، الن...
الجواب:
عليها نصيبها حسب طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود قدرتها، في منزلها ومع أخواتها في الله، وفي بلدها، وفي طريقها، وفي سوقها، وفي كل مكان تستطي...
ج: وأفيدك: لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات، أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالر...
ج: يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال، أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء، ...
ج: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح، وأن تقول: نود أن نطيبكم، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وبذلك ت...
ج: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة وللمهدي أجر وإذا استخدمت المرأة المُهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المُهدى إليها تست...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآ...
ج: بسم الله، والحمد لله.
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط متفق على صحته. وهو يعم الرجال والنساء...
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع ...
الجواب:
لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا ب...
الجواب:
إذا طرق البابَ وليس فيه إلا الزوجة، أو ضرب الهاتف، فلا بأس أن تُجيب الهاتف، ولا بأس أن تُجيب الباب، وقد كان النساءُ في عهد النبي ﷺ يُجبن ويتكلَّمن ويُرحبن بالضيوف، مع السلامة والبُعد عن الش...
الجواب:
الواجب على كل امرأةٍ الحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة؛ لأن المرأة عورة، والرجال ميَّالون إليها، وهي ميَّالة إليهم، والمعصوم مَن عصمه الله، والمحفوظ مَن حفظه الله.
فالواجب على الرجال...
الجواب:
ليس للمرأة أن تُصافح أخا زوجها، ولا عمه، ولا خاله؛ لأنه ليس محرمًا، ليس لها أن تُصافح، ولا أن تخلو به في السيارة، ولا في غيرها؛ لأنَّه ليس بمحرمٍ، محرمها أبوه، وجده، وأبو جده، ونحو ذلك، وأو...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا...
ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء...
الجواب:
نُوصي جميع أخواتنا في الله بتقوى الله، نوصيهن بطاعة الله، والاستقامة، والمُحافظة على الصلاة في وقتها، والسمع والطاعة للزوج في المعروف، والحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة.
ونُوصي جميع...
ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى...
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ...
ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: الواجب عليك متى علمت شيئًا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَب...