الجواب:
السنة لا، لا يجعلها أمامه، إن تيسر له سترة مثل الجدار، أو سارية، أو عمود، عصا يطرحها، خط يخطه إذا ما وجد شيئًا، أما النعال فالسنة أن يلبسها ويصلي فيها، أو يجعلها بين رجليه، لا يجعلها أمامه،...
الجواب:
عليك يا أخي أن تجتهد في إرضاء أبيك، والمعاملة معه المعاملة الطيبة؛ لأن بره واجب، والزيارة له مهمة، عليك أن تعتني بوالدك، وتجتهد في إرضائه، ومخاطبته بالتي هي أحسن، وأن توسل بأقاربك الط...
جواب: التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي ﷺ يمزح ولا يقول إلا حقًا ﷺ، أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي ﷺ: ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك ...
الجواب:
النظر إلى الأجنبية الله -جل وعلا- منع منه، قال سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] فيمكن التعلم، والسؤال من دون متابعة النظر، ...
الجواب:
إذا لبس الخفين الساترين على طهارة، مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد لبسه إياها؛ بدأ، والأرجح أن ا...
الجواب:
إذا كان عند الناس بركة فيها ماء قديم، أو ماء مجموع من العيون، أو من الآبار، إذا كانت البركة واسعة، والماء كثير؛ فإنه لا يضر ما قد يقع فيها من نجاسة إذا كانت لم تغيرها، إذا كان الماء باق صاف...
الجواب:
هذه... عند العلماء، والشيء المنقول الصحيح فيه شفعة، ولكن فيه خلاف بين العلماء، وحكم القاضي يزيل الخلاف، إذا نظر فيها القاضي، ورأى الشفعة، وعدم الشفعة؛ فهذا إليه يجتهد فيما آتاه الله من العل...
الجواب:
هذا قد يقع كثيرًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله! مع العلم بأن أهل العلم قالوا: إن البكارة قد تذهب بغير الزنا، قد تذهب من شدة الحيض، قد تذهب بما تفعله المرأة من بعض اللعب، والجلوس من مكان إلى م...
الجواب:
إذا كانت الشفاعة، أو الوساطة تقتضي حرمان مستحق؛ لم يجز، أما إن كانت الوساطة، والشفاعة في توظيف، أو في قضاء دين، أو ما أشبه ذلك، ولا يعلم أنه يترتب عليها شيء من الضرر؛ فهذا لا بأس؛ لأن الرسو...
الجواب:
السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة، والصفرة؛ لا بأس، أما تغييره بالسواد الخالص لا يجوز، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد ...
الجواب:
النفخ لا بأس به، وتركه أحسن، ولكن لا يحرم، ترك النفخ أحسن، سلخ بغير نفخ إن تيسر يكون أحسن.
الجواب:
إذا كان العمل المقصود وجوده، المقصود تحصيله، وأنت تستأجر بمن يقوم به على الوجه الذي تفعله أنت من جنسك، أو أطيب منك، أو أحسن منك؛ فلا بأس، إلا إذا كان المستأجر لك يريد مباشرتك، وقد اشترط أنك...
الجواب:
إذا خالعته بأن كرهته، ولم تستطع البقاء معه، ثم اتفقا على المخالعة، وأعطوه مهره، أو بعض مهره، أو غير ذلك، واتفقا على هذا، وطلقها على المال؛ فإن الصحيح أنه يكفيها حيضة واحدة، لا تلزمها ا...
الجواب:
مثل ما تقدم، مثل ما سمعت، إذا كان لعلة شرعية، وحاجة شرعية، وهو عجزها عن التربية، والقيام بما يلزم من جهة الأولاد؛ لكثرتهم، وحملها هذا على هذا؛ فلا بأس بوجود فترة بينهما، كسنة مثلًا؛ حت...
الجواب:
الدخان بأنواعه كله محرم، فلا يجوز الإعانة عليه، والسويكة نوع منه، فلا يجوز الإعانة على ما حرم الله، والله سبحانه إنما أباح له الطيبات، وحرم عليه الخبائث قال : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ ...
الجواب:
المرأة في هذا مأجورة إذا كانت تعينه على الاقتصاد، وعدم الإسراف، وإذا جاء بأموال النفقة؛ حفظت منها بعض الشيء لأجله، وللحاجة، هذه مأجورة، ومشكورة، وما أقل هؤلاء.
على كل حال، إذا كانت تأخذ ...
الجواب:
هذا يختلف إن كانت دخلت على شرط بينها وبينه أنه يسمح لها بالتدريس، ومعاشها لها؛ فعليه أن يقوم بواجبها من جهة النفقة، وهي زوجته، وقد دخل على علم، وعلى شرط، والمسلمون على شروطهم، وهي عليها أن ...
الجواب:
عليها أن تحسن إلى هذا الطفل، وتربيه لعل الله يهديه، وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما الإثم؛ على من فعل الزنا من الزاني والمرأة، عليهما هما أصحاب الإثم -نسأل الله...
الجواب:
نعم ثبت عنه ﷺ أنه لما ذكر المعاصي قال: ومن أدركه الله بالدنيا كان كفارة له إذا كان جلد، ولم يعد إلى الزنا؛ صار كفارة له، وإذا زنا، ورجم؛ لأنه محصن، قد تزوج فرجم؛ صار توبة له، والل...
الجواب:
المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تراضوا على أن يكون مؤجلًا، أو معجلًا، أو بعضه معجلاً وبعضه مؤجلًا، كله لا بأس به، والمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللت...