الجواب:
عند كثير من أهل العلم أنه حجة إذا لم يخالفه غيره، ولم يخالف نصًّا من كتاب ولا من سُنة، ولم يخالفه غيره من الصحابة أيضًا؛ فهو قول قوي أنه يحتج به؛ لأنهم أعلم الناس بعد الأنبياء، رضي الله عنه...
الجواب:
قد تكون صحيحة من وجه، وليست صحيحة من وجه؛ لأنه قد تختلف الأحكام، فإذا اختلفت الأحكام صار متنوعًا، لكن قد لا تختلف الأحكام وتصير الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات.
س: إذًا يكون مقسم قسمين: اخت...
الجواب:
الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، إلا ما دل عليه الدليل، كأنهم أخذوا هذا من باب آداب الدعاء، ليس من الواجبات، كأنهم أخذوه من المعنى يعني، والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي للت...
الجواب:
نعم إذا لم يكن له مخالف من الصحابة ولا في السُّنة ما يخالف، نعم؛ لأنهم أعلم الناس بالشريعة.
عند جَمْع من أهل العلم، قولُه حُجّة إذا لم يخالفه غيره.
س: يُعدّ إجماعًا؟
الشيخ: ...
الجواب:
فيه للفتوحي، وفيه الورقات، وفيه لصاحب المغني "روضة الناظر"، مراجعتها مفيدة.
الجواب:
مهما أمكن الجمع لا يُصار إلى النسخ إلا بشرطين:
عدم إمكان الجمع، ولا بد أن يكون الجمع غير ممكن.
والتاريخ معروف.
هذا من أسباب النسخ؛ إذا عُلم التاريخ ولم يمكن الجمع.
أ...
الجواب:
أي نعم، والسيارة كذلك من باب أوْلى، والسيارة، والباخرة، والقطار، والطائرة، حتى الذي في الطائرة يُفتي.
الجواب:
لا، ما لهذا الكلام سَنَد، فِعْلُه ﷺ حجة، وقوله حجة: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21].
س: إذا تعارض القول مع الفعل؟
الشيخ: القول مُقَدّم، لكن ال...
الجواب:
يدل على أنه ما يرى القياس في المحرَّمات، فالمحرمات ليس فيها قياس، الاقتصار على الوارد فيها، ولكن هذا ليس بمسلّمٍ.
س: الزهري أراد أن يقيس؟
ج: قصده أنه لا يُقاس البول على الميتة، لا يقاس ال...
الجواب:
مثل ما كان يقول النبي ﷺ: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إذا كانت أشياء لا تصادم الحق يُحَدِّث بها لا بأس، أما ما يصادم الحق فلا؛ لأن أخبار بني إسرائيل وما ينقل عن الأوائل ثلاثة أقسام:
قسم ...
الجواب:
هذا هو الأصل في الأوامر، القاعدة، إلا أن يأتي صارف.
الجواب:
مثل ما سمعت أنه: شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، إذا حكاه النبي وأقره صار شرعًا لنا، إلا إذا نهى عنه النبي ﷺ، أو جاء في أحاديث أخرى تنهى عنه أو تخالفه.
الجواب:
إذا كان كلاهما صحيحًا؛ فالمطلق يُحمل على المقيد.
أما إذا كان ضعيفًا لا، الضعيف ما يُعمل به، مُقدَّم عليه الصحيح.
الصواب أنه لعموم المسلمين، لكن ذهب بعض أهل العلم أن لأهل كل بلد رؤيتهم؛ فلا بأس، قال به جمع من أهل العلم، وهو قول ابن عباس وجماعة، لكن الأصل في خطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في ال...
الجواب:
باب اجتهاده هو، باب الجاهل مُقْفَل، أما اجتهاد أهل العلم ما هو مُقْفَل، لكن الجُهَّال مُقْفَل عليهم، لا يجوز لهم.
الجواب:
لا، ليس عمل أهل المدينة حجةً، ولا عمل أهل مكة حجة، ولا عمل أهل الشام حجة، ولا عمل أهل نجد حجة، الحجة قال الله، قال رسوله ﷺ.
الجواب:
جمع الناس غير متيسر، جمع الناس متعسر غير متيسر، والفقه والأدلة معروفة، كتبهم موجودة، وطالب العلم كتبه بين يديه، طالب العلم صاحب البصيرة يستطيع يأخذ من كتب الحديث وكتب أهل العلم ما يدعو به إ...
الجواب:
نعم، التَّمييز سبع سنين، هذا وصف أغلبي للتَّمييز، وقد يكون ابن سبع وابن ثمانٍ ولا يفهم، بعض الناس كذا، وبعض الناس نابغة، صغير ابن أربع أو خمس سنين وهو يفهم، الأكثر من الناس أهل السبع.
ول...
الجواب:
مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يُعذر إنْ كان بين المسلمين، مَن بلغه القرآنُ والسنةُ لا يُعذر، الله جلَّ وعلا قال: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ [إبراهيم:52]، وقال: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا ا...
الجواب:
الأصل أن أفعاله ﷺ سُنة، هذا هو الأصل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] إلا ما يعرف بالأدلة الأخرى التي..... فيها المؤمن أنها من الأمور العادية التي لم ي...