الجواب:
البخور والعطر لا يفطران، له أن يطيب أو يتبخر ولا يفطره ذلك، لكن لا يستنشق البخور أحوط، خروجًا من الخلاف، لا يستنشقه، بل يطيب في ثيابه وبدنه.
في الطيب بالورد بدهن العود بالبخور، لكن لا...
الجواب:
إذا كان للضرورة لا لا يفطر -إن شاء الله-، إذا كان للضرورة؛ لأنه ليس شرابًا ولا طعامًا، إنما هو ينفس، هواء ينفس المكظوم، فالصواب أنه لا يفطر، لكن عند الضرورة، نعم.
المقدم: جزاكم...
الجواب:
لا أعلم في هذا بأسًا، إذا كان لا يضرهن ذلك، لا أعلم في هذا حرجًا؛ لأن لهن مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس، وعدم القضاء بعد ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لكن لا يبلع شيئًا، للرجل والمرأة، يغسل فمه وأسنانه، ويتفل ما يحصل منه، يمجه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك في حق الصائم، كونه يدهن لا حرج عليه، لا في جسمه كله، أو في بعضه، الأمر واسع، الحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ:
دم التحليل خفيف لا يؤثر، دم التحليل لا يؤثر، لكن إذا أخذ دمًا كثيرًا يتبرع به لمريض، فالأحوط له القضاء إن كان فرضًا، الأحوط له القضاء؛ لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه.
وال...
الجواب:
نعم له غسله بالفرشاة والمعجون، لكن يحذر أن يذهب إلى جوفه شيء، يجتهد في بصق ما في فمه من ذلك، حتى لا يبتلع شيئًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
صومه صحيح، وهذا اللعاب لا يضر، كونه يبتلع اللعاب -الريق- لا يضر، أو يبصقه لا يضر، لا يضر الصوم، إنما يضره النخامة -النخامة التي يتجمع النخام من الصدر، أو من الرأس- هذا هو الذي يجب عليه أن ي...
الجواب:
على الصوم بشكل عام، الفرض والنفل، رمضان، وغيره، إذا أكل ناسيًا، وشرب ناسيًا؛ فصومه صحيح، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك أن تتعاطى ما يمنع الدورة من أجل الحج، أو ..... رمضان، لا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب:
لا يؤثر على الصيام، لا الدم من فمك، ولا من سائر بدنك، الجراحات لا تؤثر على الصيام، وهكذا الوضوء.. ما يخرج من الدم من الشفتين، أو من اللثة لا يضر الوضوء، لكن تنظفه حتى يزول، وأما الوضوء فهو ...
الجواب:
نعم. في الفرض والنفل، يقول النبي ﷺ: من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هذا يعم الفرض، والنفل، وهذا من رحمة الله، كما قال -جل وعلا-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْن...
الجواب:
الصواب أنه لا يؤثر، لكن الأفضل في الليل، وإلا فلا يؤثر؛ لأن العين ما هي بمنفذ، لكن بعض العلماء يقول: إذا وجده في الحلق، إذا وجد أثرًا للكحل أو القطور في الحلق قضى، والصحيح أنه لا يلزمه...
الجواب:
إذا خرج منه دم بسبب سقطة أو وقع أصابه شيء، أو حجر أصابه، أو رعاف ما يبطل صومه.
وهكذا لو احتلم ليس عليه شيء لا بأس عليه؛ لأنه ليس باختياره، لا يضره ما يقع من الدم بغير اختياره كالرعاف أو ...
الجواب:
الريق العادي لا بأس به يبتلعه، أما إذا كان فيه بلغم متعقد نخام فلا يبتلعه يلقيه، يلفظه، أما الريق العادي الماء العادي في الريق هذا لا حرج فيه، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. ...
الجواب:
هذا خطأ، الصواب أنه إذا أكل ناسيًا، أو شرب ناسيًا فصومه صحيح ولا فطر عليه بل صومه صحيح، وهكذا على الصحيح لو جامع ناسيًا أهله فإن صومه صحيح؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لما سئل ع...
الجواب:
لا، لا يفطر الصائم الدخان، لكن لا يتعمد إدخاله إلى جوفه سواء طيب وإلا غيره؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا تعمد إدخاله أفطر به، فينبغي له أن لا يتعمد ذلك، أما الشيء الذي عرض يدخل بغير قصد دخان...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فاستعمال الكحل للصائم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن العين ليست منف...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت أخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر الصوم صحيح تصوم تغتسل، والحمد لله، المحرم الجماع إذا كان الجماع في الليل قبل الفجر، ولكن تأخر غسلها، أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا م...
الجواب:
معجون الأسنان لا يفطر الصائم، وهكذا السواك، وهكذا تنظيف الفم بالصابون أو غيره، كل هذا لا يفطر الصائم، لكن يحذر الإنسان من دخول شيء إلى جوفه من معجون أو غير المعجون، لا يدخل شيء إلى جوفه، أم...