الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر[1].
نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص 163، وكذلك في ...
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا ...
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء[1]، وقوله ﷺ لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال ﷺ: نعم إذا رأت الماء&nbs...
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني، ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل...
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس ...
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي[1].
خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية إجابة عن أسئلة مقدمة من: م. ع. د. وهذا أحدها. (مجموع ...
الجواب: من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر فلا شيء عليه، وصومه صحيح؛ ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطًا لدينه وحرصًا...
الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وصح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1] ولما ...
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق....
الجواب: اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس.
أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتار...
الجواب: هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي، وبعضهم رأى صحته.
والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعًا، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خ...
الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة...
الجواب: لا حرج في النوم نهارًا وليلًا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات، والمشروع للمسلم سواء كان صائمًا أو غيره عدم السهر بالليل والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر الله ...
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان بما يكره. وهي معصية؛ لقول الله : وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات:12].
وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب، كل ذلك لا يفطر الصائم وغيره، وهي...
الجواب:
العطر لا يفطر الصائم، إذا تطيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه لا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم: رأى أنه يفطر إذا تسعطه، فينبغي له ألا يتسعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب...
الجواب:
ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح، وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل، أو عند الاستنشاق، ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء، نعم.
المقدم...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فجواب ...
الجواب:
نعم، صومه صحيح، إذا كان الجماع في الليل صومه صحيح، ولكنه أخطأ في عدم ضبط الأمور ما جعل ساعة يركدها على الصبح، حتى يقوم، أو قبيل الصبح، أو ينبه أحدًا من أهل بيته يوقظونه، والواجب عليه إ...
الجواب:
نعم، الصوم صحيح، ولو ما اغتسل إلا بعد الصبح، كان النبي ﷺ ربما جامع أهله، وأخر الغسل حتى يصبح، فإذا قد جامع في آخر الليل، ثم تسحر وصام، ولم يغتسل إلا بعد الأذان فلا بأس، فلا حرج في ذلك.
الجواب:
لا حرج، يتذوق الطعام، الطباخ والطباخة لهما ذوق الطعام ويلفظانه، لا يبلعانه، يذوقانه ولا بأس، يذوق ولا يبتلع، نعم.