الجواب:
الأجر مشترك لك وله، له الأجر على إنفاقه، ولك الأجر على الدلالة والإرشاد، يقول النبي ﷺ: من دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله فأنت لك ثواب الدلالة، والنصيحة، والتشجيع، وهو له ثواب الإنفاق بم...
الجواب:
إذا كانوا أغنياء فلا حاجة للصدقة، فإذا كانوا أغنياء فلا حاجة للصدقة، التمس الفقراء أعطهم الصدقة، إذا كان أجدادك أغنياء فالحمد لله، ليسوا في حاجة إلى صدقتك، لكن إذا كان ذلك قد يسرهم ويحصل به...
الجواب:
نرجو لك الأجر، إذا اقتصدت أعطاك الوالد ما يكفيك واقتصدت وتصدقت من ذلك أرجو أن لا يكون في هذا بأس، وأنك مأجورة؛ لأنك اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو أن لا حرج في ذلك. نعم.
الجواب:
نعم؛ إذا كانت في الحالة التي لا يجد شيئًا، وأحسن إليه إنسان، فهو قد أحسن إلى أخيه، وفرج كربته، ولكن هذا الذي ذكر؛ لا يكون إلا من إنسانٍ ناقص العقل، ليس بعاقل، بل سفيه، لا يعمل، ومع هذا ينفق...
الجواب:
إذا لم تعرف مكانه، ولا عنوانه، فتصدق به بالنية عنه، تعطيه بعض الفقراء بالنية عنه، والله ينفعه بذلك، فإذا جاء بعد حين وعرفته، تخيره، إن شاء قبل الصدقة، وصارت له، وإن شاء أعطيته ماله، وكانت ا...
الجواب:
نعم من تعرض للسؤال يعطى قال الله جل وعلا: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24] فمن سأل يعطى، وهكذا المحروم وهو الفقير يعطى، فإذا مر الإنسان بقوم يشحذون الناس ويرف...
الجواب:
ليس على هذا دليل، يتصدق بها، وإن لم تغسل، إلا إذا كان فيها نجاسة تغسل، أما إذا كان ما فيها نجاسة، إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير جزاهم الله خيرًا، وإن تصدقوا بها ولم تغسل فلا بأس، نعم.
ا...
الجواب:
الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حربًا لنا، إذا كان الكفار ليسوا حربًا لنا في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله : لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الّ...
الجواب: إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لقوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
...
الجواب: الواجب صرف الأرباح التي قبضها قبل التوبة في الفقراء والمساكين، ونحو ذلك مما ينفع المسلمين؛ كإصلاح الطرقات والحمامات ونحوها؛ لأنه مال حصل من كسب خبيث؛ فوجب التخلص منه بما ينفع المسلمين؛ لقول ال...
الجواب: الربا من أقبح المحرمات، الله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِ...
الجواب:
كلهم ذا قربى؟
س: الفقير غير قريب، والمسكين هو ذو القربى؟
ج: يقول النبي ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة، فالقريب الفقير والمسكين أولى من غيره؛ لأنه في حقِّه اثنت...
الجواب:
على كل حال أي واحدٍ يجزئ من الفقراء، لكن إذا تحرى الإنسانُ المتعففَ وتحرَّى الأشدَّ فاقة يكون أحسن وأفضل، فالمتصدِّق يتحرى الأشد حاجة، ويتحرى المتعفف، لكن لا شك أن هذا أفضل.
الجواب:
بما تيسر، وبما هو أنفع للفقير.
الجواب:
يعني: بعدما يفضل من عائلته، يبدأ بمن يجب عليه، فإذا كان عنده فضل يتصدق.
الجواب:
يتصدق نعم.
س: ما هو برديء؟
ج: لا، يتصدق، النبي ﷺ أمر بالصدقة، وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، لكنه كسب خبيث رديء، يتصدق منه، هذا ماله، الكسب الرديء، كلٌّ يتصدق على قدر ما عنده، فالذي ما عنده...
الجواب:
تطوع، والزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها في الزكاة.
الجواب:
إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا م...
الجواب:
نعم، نعم، لكن يُمنعون من الزكاة خاصَّةً فقط، أما الصدقات الأخرى فلا بأس بها.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار.
وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.