الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله؛ لا بأس أن يعطي من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من مالك؛ لأن مالك غير الز...
الجواب:
إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها، عاجزة، ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في البيت تنفق عليها؛ فلا، لا تعطيها زكاتك؛ هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت علي...
الجواب:
إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه، وهما فقيران؛ فهو مأجور، هو وكيل يكون وكيلًا لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحريًا لأهل الحاجة؛ فلا بأس عل...
الجواب:
المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد؛ يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى، للفقراء والمساكين، أو للغارمين، أو غيرهم من أصن...
الجواب:
نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكا...
الجواب:
ليس عليكم زكاة، إلا إذا كان أوصت بإخراج الزكاة عنها سنة، أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء، نعم. الحمد لله، الأصل أنها زكت، والحمد لله.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا،...
الجواب:
لا يجوز أن تعطى ذات الزوج من الزكاة، وإنما يعطى الزوج، إذا كان الزوج فقيرًا؛ يعطى ما ينفقه على زوجته، أما هي فلا تعطى؛ لأنها غنية بزوجها، وإذا كان زوجها لا يقوم باللازم؛ ففي إمكانها أن تطل...
الجواب:
الواجب أن يعطى الفقير ما يسد حاجته سنته كلها، عامه كله، وإذا كان الفقير عنده ما يكفيه نصف السنة؛ أعطي ما يكفيه لبقية السنة، وإذا كان صاحب الزكاة لا يعرف حاله، ولكن يعلم أنه فقير؛ فيعطيه، و...
الجواب:
ما في مانع، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام؛ لا بأس، نعم؛ لأن الحاجة ماسة إلى السكن، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كان أقاربها فقراء؛ فلا بأس، الزكاة تجزئ فيهم، إذا كانوا ليسوا من عمودي النسب، ليسوا من آبائها وأجدادها، ولا من أمهاتها وجداتها، وليسوا من أولادها، وأولاد أولادها؛ فلا بأس، الإخوة والأع...
الجواب:
السيارة الخاصة للاستعمال، وسيارات الأجرة ليس فيهما زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب يزكيها صاحبها، إذا صار عنده دراهم اكتسبها من السيارة، وحال عليها الحول، وهي تبلغ ال...
الجواب:
الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والبدار بها من حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، وإذا تم الحول في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع -إن شاء ...
الجواب:
الواجب عليه أن يزكي، والدين يبقى في الذمة، ولا يمنع الزكاة، هذا الصواب، الذي عليه المحققون من أهل العلم الدين لا يمنع الزكاة، ولكن عليه أن يزكي الأموال التي في يده، والله يوفي عنه &n...
الجواب:
لا مانع إذا كان للمصلحة، تقدم الزكاة لا بأس، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إن أنفق عليهم من ماله؛ فهو أحوط، إذا كان يستطيع وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، جاز أن يعطيهم من الزكاة، وينفق عليهم من الزكاة، لكن إن أنفق عليهم من ماله غير الزكاة إذا كان يستطيع؛ فهو أحوط ...
الجواب:
المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالًا، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أ...
الجواب:
نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الأخ الفقير، الخالة، العمة، ابن العم، ابن الخال، كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعط...
الجواب:
إذا كنت تعلم أنه فقير، وأن معاشه لا يكفيه، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليلًا، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى؛ فلا يجوز، والأحوط أن تعطي الزكا...
الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه ...
الجواب:
إذا كان غارمًا، وليس عنده وفاء؛ فلا بأس، إن كان عليه دين ثابت، وهو معسر بالقضاء؛ لأن الدخل حده البيت، نفقة البيت؛ فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زو...